[أهل الربع]
[أَهْلُ الربع]
  وَأَمَّا أَهْلُ الرُّبُعِ فَهُمْ ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَالرُّبُعُ لِثَلَاثَةِ):
  الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ: (وَهُمُ الزَّوجُ): يَعْنِي مَعَ الْوَلَدِ(١) وَوَلَدِ الِابْنِ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (إِذَا حُجِبَ) وَمِيرَاثُهُ بِصَرِيحِ النَّصِّ فِي الْقُرْآنِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ}.
  (وَ) الثَّانِي: (الزَّوْجَةُ): يَعْنِي مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (إِذَا لَمْ تُحْجَبْ) يَعْنِي فَلَهَا الرُّبُعُ: تَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدَةُ، وَتَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَاتُ إِذَا اجْتَمَعْنَ؛ وَهْوَ لَهُنَّ بِصَرِيحِ النَّصّ فِي الْقُرْآنِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ}.
  وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ: (وَهْوَ لِلْأُمْ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ)؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ # أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «للزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُم ثُلُثُ مَا يَبقَى وَهْوَ الرُّبع(٢)، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ»(٣)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}(٤)، وَهَذَا بِشَرْطِ
(١) وَأَوْلَادُهَا يَحْجُبُونَ الزَّوْجَ مُطْلَقًا: سَوَاءٌ كَانُوا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ زنى™، وَأَوْلَادُهُ يَحْجُبُونَهَا مُطْلَقًا: سَوَاءٌ كَانُوا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَأَوْلَادُ بَنِيهِ مَا تَنَاسَلُوا دُونَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادِ بَنَاتِ الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ°، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ.
(٢) قِيَاسًا عَلَى مِيرَاث الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْأَوْلَادِ، وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ، وَالْإخْوَةِ. عقد ١٩.
(٣) وَبِهِ قَالَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ. المجموع ٣٦٤، والتجريد ٦/ ٢١، وعبدالرزاق ١٠/ ٢٥٢ رقم ١٩٠١٤ - ١٩٢١، والبيهقي ٦/ ٢٢٧، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٠ - ٢٤٢، وسنن سعيد ١/ ٣٧ رقم ٦ - ١٧، والدارمي ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٤) الاستدلال بالآيَةِ لَيْسَ حُجَّةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ إذ لَمْ يَحُزِ الْمَالَ وِراثَةً؛ فَالْحُجَّةُ فِعْلُ عَلي # فَقَط قَالَ فِي «الْكَشَّافِ» ١/ ٤٨٣: فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْعِلَّةُ فِي أَنَّهُ كَانَ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ [مَعَ الزَّوْجَيْنِ]؟ قُلْتُ: فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الزَّوْجَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ مَا يُسْهَمُ لَهُ بِحَقِّ =