جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وذوو السهام)

صفحة 55 - الجزء 1

(فَصِلُ: وَذَوُو السِّهَام)⁣(⁣١)

  هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ [أَقْسَامِ] النَّسَبِ عَلَى قِسْمَةِ الشَّيْخ |، وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ عَلَى قِسْمَةِ الْأَمِيرِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا، وَحُجَّةٌ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

  وَحَقِيقَةُ ذَوِي السَّهَامِ: هُمْ كُلُّ مَنْ وَرِثَ بِنَفْسِهِ⁣(⁣٢) جُزْءًا مِنَ الْمَالِ مُقَدَّرًا⁣(⁣٣). وَقُلْنَا: كُلُّ مَنْ وَرِثَ بِنَفْسِهِ احْتِرَازًا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِغَيْرِهِمْ⁣(⁣٤).


= الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْثيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، البحر ٦/ ٣٤٠، وينظر البخاري ٦/ ٢٤٧٧ رقم ٦٣٥٥، وأبو داود ٣/ ٣١٤ رقم ٢٨٩٠، والترمذي ٤/ ٣٦٢ رقم ٣٠٩٣، وابن ماجة ٢/ ٩٠٩ رقم ٢٧٢١، وينظر أصول الأحكام ٢/ ٢٩٤؛ وَلِقَوْلِ عَلِيٌّ # وَمُعَاذٍ: «الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ» [المجموع ٣٦٤، والتجريد ٦/ ٧، وأصول الأحكام ٢/ ٢٩٤، والبخاري ٦/ ٢٤٧٧ رقم ٦٣٥٣] قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ» - قُلْنَا: وَالْأُنثَى؛ لِمَا رَوَيْنَاهُ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ؛ لِكَثْرَةِ الْعَامِلِينَ بِهِ. ينظر الحاوي ١٠/ ٢٧٧، وعيون المجالس ٤/ ٩٢٠، ومختصر الطحاوي ١٤٦، والمغني ٧/ ٦، والمهذب ٤/ ٨٩، والتجريد ٦/ ٧، وأصول الأحكام ٢/ ٢٩٤.

(١) إِنَّمَا قَدَّمَ ذَوِي السَّهَام عَلَى ذَوِي الْأَرْحَام؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلِأَنَّ مِيرَاثَ ذَوِي السَّهَام مُجْمَعٌ عَلَيْهِ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ. خالدي معنى ٣٥؛ وَلِأَنَّ مِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَدْ يَتَوَقّفُ عَلَى مِيرَاثِ ذَوِي السَّهَامِ حَيْثُ يُدْلُونَ بِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمِنْ أَحْكَام ذَوِي السَّهَام وَكَذَا الْعَصَبَاتِ° - أَنْ لَا يَمْنَعَهُمْ مَنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلَلِ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

(٢) مِنْ أَهْلِ النَّسَبِ، لِيَخْرُجَ الزَّوْجَانِ.

(*) وَلَا يَرِدُ فِي الْجَدَّةِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَغَيْرِهِمَا؛ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالتّسْهِيمِ بِأَنْفُسِهِمْ وَإِنِ ائْتَسَبُوا إِلَى غَيْرِهِمْ، و (é).

(٣) أَوِ الْمَال° مِنْ وَجْهَيْنِ بِالْفَرْضِ وَالرَّد. خالدي ٣٥.

(٤) فِي نُسْخَتِي: لِيَخْرُجَ الْأَبُ مَعَ الْأُمِّ؛ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ مُحَدَّدٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى فَرِيضَةً =