مسائل العول
  الْأَصْلُ الْعَاشِرُ قَوْلُهُ: (وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا ثُمُنُ وَمَا بَقِيَ): مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ، وَابْنُ، أَوِ ابْنُ ابْنِ؛ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ثَمَانِيَةِ: لِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ، وَالْبَاقِي لِلابْنِ أَوِ ابْنِ الِابْنِ.
  الْأَصْلُ الحَادِي عَشَرَ قَوْلُهُ: (أَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ) [جَوَابُ الْمَسْأَلَتَيْنِ]: مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ، وَبِنْتُ، وَأَخُ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأخِ الْبَاقِي؛ فَهَذِهِ أَحَدَ عَشَرَ أَصْلًا، وَعَلَى مَا فِي الْعِقْدِ [٣١] عَشَرَةً أُصُولٍ كُلُّهَا عَلَى التَّفْصِيل(١).
مَسَائِلُ الْعَوْلِ
  (وَ) أَمَّا (مَسَائِلُ الْعَوْلِ(٢)) فَهْيَ أَيْضًا أَحَدَ عَشَرَ: أُصُولُهَا [ثَلَاثٌ]، وَفُرُوعُهَا [ثَمَانُ] عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.
  وَلِلْعَوْلِ حَقِيقَتَانِ: لُغَوِيَّةٌ، وَاصْطِلَاحِيَّةٌ:
  أَمَّا فِي اللُّغَةِ: فَهْوَ الرَّفْعُ، يُقَالُ: عَالَتِ النَّاقَةُ بِذَنَبِهَا(٣): أَيْ رَفَعَتْهُ.
  وَأَمَّا فِي الإِصْطِلَاحِ فَهُوَ تَزَائِدُ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ(٤) عَلَى أَجْزَاءِ الْمَالِ، أَوْ
= أَرْبَاعِهَا، وَذَلِكَ ١٨ = ٦٤٢٦. وَمَنْ بِيَدِهِ سُبُعُ تُسْعِ جُزْءِ قِيرَاطٍ مِن جُزْءِ ١٧ فَهُوَ بِرُبُعِ سَهُم، قَابَلَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ تُسعِ جُزءٍ قِيرَاطٍ مِنْ جُزْء ١٧ سَهْما؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْقَرَارِيط مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْتَهَا مِثْلَ أَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ تُسْع جُزْتِهَا؛ لِأَنَّ جُزْءَ الْمَالِ ٣٧٨ مِنْ جُزْء ١٧ وَتُسْعَ الْجُزْء = ٤٢ وَسُبْعَهَا ٦، فَتَكَرُرُ السَّنَّةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ =٢٤ وَهْيَ الْقَرَارِيطُ.
(١) وَعَلَى الْإِجْمَالِ أَرْبَعُ: مَا أَصْلُهَا مِنْ ٢ وَمَا أَصْلُهَا مِنْ ٣، وَمَا أَصْلُهَا مِنْ ٤، وَمَا أَصْلُهَا مِنْ ٨.
(٢) وَتُسَمَّى مَسَائِلَ الْمُبَاهَلَةِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ: إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ وَنِصْفُ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثَّلْثِ؟!
(٣) إِذَا بَالَتْ، وَيُقَالُ: عَالَ الْمِيزَانُ: إِذَا ارْتَفَعَ وَشَغَرَ الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ: رَفَعَهَا لِلْبَوْلِ.
(٤) يُزَادُ فِي الْحَد بِحَسَبِ زِيَادَةِ السَّهَام؛ لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ عَلَى وَتِيرَةِ وَاحِدَةٍ. خَالِدِي ١٠٣.