(باب أسباب الميراث)
  قَالَ الشَّارِحُ |:
  
  الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِنْعَامِهِ وَإِفْضَالِهِ، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَبَعْدُ: فَإِنَّهُ سَأَلَنِي بَعْضُ إِخْوَانِي الصَّالِحِينَ أَنْ أَضَعَ كِتَابًا يَقْرُبُ فَهُمُهُ لِلْمُبْتَدِئِينَ، وَيَسْهُلُ مَطْلَبُهُ لِلطَّالِبِينَ، يَسْتَرْشِدُ بِهِ الطَّالِبُونَ، وَيَفُوزُ بِهِ الرَّاغِبُونَ - فَأَجَبْتُهُ إِلَى مَا قَصَدَ؛ رَاجِيًا لِثَوَابِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَنَفْعَ مَنْ طَلَبَ الِانْتِفَاعَ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَمَّيْتُهُ (كِتَابَ جَوْهَرَةِ الْفَرَائِضِ الكَاشِفَ لِمَعَانِي مِفْتَاحِ الْفَائِضِ) مَعَ اعْتِرَافِي بِأَنِّي لَا أَبْلُغُ دَرَجَةَ الْكَمَالِ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مِثْلِ فِي سؤال، غَيْرَ أَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ}[الطلاق: ٧]، وَإِلَى قَوْلِهِ ÷: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ»(١)؛ فَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ بِحَقِّ مُحَمَّدِ الْأَمِينِ، وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.
  قَالَ الشَّيْخُ ¦:
(بَابُ أَسْبَابِ الْمِيْرَاثِ)
  الْأَسْبَابُ: جَمْعُ سَبَبٍ. وَلِلْأَسْبَابِ حَقِيقَتَانِ: لُغَوِيةٌ(٢)، وَاصْطِلَاحِيَّةٌ(٣):
  أَمَّا فِي اللُّغَةِ: فَهْوَ كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ سُمِّيَ لَهُ سَبَبًا؛ كَالرِّشَا(٤) إِلَى
(١) التجريد ١/ ٣٨، والشفاء ١/ ٤٦، والبخاري ١/ ٣ رقم ١، ومسلم ٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧، والنسائي ٣/ ٣٥١ رقم ٢٢٠١.
(٢) وَحِقِيقَةُ اللُّغَةِ: أَلْفَاظٌ يُعَبِّرُ بِهَا كُل قَوْمٍ عَنْ أَعْرَافِهِمْ.
(٣) وَحَدُّ الاِصْطِلاح: أَلْفَاظٌ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ طَائِفَةٍ مَحْصُوصَةٍ.
(٤) بِكَسْرِ الرَّاءِ لِلْحَبْلِ. وَبِفَتْحِهَا لِلْغَزَالِ، وَبِضَمِّهَا الرُّشْوَةُ. قَالَ قُطْرُبٌ أَبُو عَلى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ أَحمدَ الْبَصْرِيُّ، تُوُفِّي ببغدَادَ ٢٠٦ هـ | فِي مُثَلَّثَتِهِ الشَّهِيرَةِ الَّتِي مَطْلِعُهَا:
يَا مُولَعًا بِالْغَضَب
صحبته وهو رشا ... كصحبة الدلو الرشا
=