[أهل الثلث]
  بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُعَصِّبِ، وَالْمُسْقِطِ، وَالْحَاجِبِ.
[أَهْلُ الثلث]
  وَأَمَّا أَهْلِ الثَّلُثِ فَهُمْ عَدَدَانِ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ):
  الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ: (وَهُمُ الْأُمُّ): يَعْنِي مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَى(١)، وَعَدَمِ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (إِذَا لَمْ تُحْجَبْ) يَعْنِي فَلَهَا الثَّلُثُ؛ وَمِيرَاثُهَا بِصَرِيحِ النَّصّ فِي الْقُرْآنِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}.
  (وَ) الثاني: (الإِثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِأُمِّ فَصَاعِدًا)(٢): يَعْنِي مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَى، وَالْأَبِ، وَالْجَدِّ؛ وَمِيرَاثُهُمَا بِصَرِيحِ النَّصَّ فِي الْقُرْآنِ؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ}(٣).
(١) مَا سَفَل، دُونَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادِ بَنَاتِ الْبَنِينَ؛ لأَنَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. مصباح. وَمَعَ عَدَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَعَ الْأَبِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الرُّبُعُ مَعَ الزَّوْجَةِ، وَالسُّدُسُ مَعَ الزَّوْجِ.
(٢) وَهُمْ فِيهِ عَلَى سَوَاءِ: ذَكَرًا أَوْ أُنثَى إِجْمَاعًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ}؛ وَالشَّرِكَةُ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ. وَمِنْ مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ: ثَلَاثَةُ إِخْوَةِ لأُمْ: وَرِثَ أَحَدُهُمْ سَبْعَةَ أَتْسَاعِ الْمَالِ!: مِثَالُهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ؛ فَحَصَلَ لَهُ وَلَدَانِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ؛ فَحَصَلَ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَخُو الرَّجُلِ الآخر؛ فَحَصَلَ لَهُ وَلَدٌ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ الوَاسِط؛ فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٣؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثَّلُثِ مِنْ ٣: تُعْطِيهُمُ الثَّلُثَ ١: وَهُوَ مُبَايِنُ؛ فَتَضْرِبُ رُؤُوسَهُمْ وَهْيَ (٣×٣ وَهْيَ الْمَسْأَلَةُ = ٩)، تَنْزِعُ مِنْهَا الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ لِكُلَّ وَاحِدٍ سَهُمْ، وَالْبَاقِي ٦ لِابْنِ عَمَّهِ؛ فَيَكُونُ مَعَهُ سَبْعَةُ أَتْسَاعِ™ الْمَالِ.
(٣) الْكَلَالَةُ هِيَ الْإرْثُ بِالنَّسَبِ عَلَى جِهَةِ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ. وَمَعْنَى يُورَثُ: أَيْ يُورَثُ مِنْهُ، وَجُمْلَةُ يُورَثُ نَعْتُ لِرَجُلٍ، وَ كَلَالَةٌ أَوْ يُورَثُ خَبَرُ كَانَ، أَوْ تَامَّةٌ لَا خَبَرَ؛ وَكَلَالَةٌ عَلَى هَذَا =