[حصر ذوي الأرحام]
  وَالآخِرَ أَضْعَفُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
[حَصْرُ ذَوِي الْأَرْحَامِ]
  «س» فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَكَيفِيَّةً حَصْرِهِمْ - قُلْتُ: لَهُمْ ثَلَاثَةُ حُصُورٍ(١):
  الحصْرُ الْأَوَّلُ: أَنَّ كُلَّ أُنْثَى انْتَسَبَتْ إِلَى الْمَيِّتِ بِأُنْثَى فَهْيَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ: وَهُمَا الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ؛ وَالْأُخْتُ لِأُمَّ؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ ذَوِي السَّهَامِ، وَمَا عَدَاهُمَا فَهْيَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ: نَحْوُ بِنْتِ الْبِنْتِ، وَبِنْتِ الْأُخْتِ [وَخَالَةِ الْأًبِ، وَخَالَةِ الْجَدً]، قَالَ فِي الوَسِيطِ [١٢]: وَبِنْتُ الْخَالَةِ.
  قُلْنَا: وَفِيهِ نَظَرْ؛ لِأَنَّ الْخَالَةَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ وَالْمُرَادُ بِالانْتِسَابِ هُوَ الْإِدْلَاءُ
= وَخَالَةٌ، وَبِنْتَ أَخِ، وَزَوْجًا: فَبِنتُ الْأخِ تَرِثُ أَكْثَرَ مِنْ سَبَبِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْأُصُولِ مِنْ ١٢: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ٦، وَلِلأُم السُّدُسُ ٢، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ٣، وَلِلْأَخِ الْبَاقِي ١ وَهُوَ نَصِفُ سُدسِ الْمَالِ. وَفِي مَسْأَلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: لَا مَجْمُوعِينَ وَلَا مَحْجُوبَيْنِ مِنْ ٦: لِبنْتِ الْبِنْتِ ٣، وَلِلْخَالَةِ ١، وَلِبِنْتِ الْأخِ ٢. وَمَسْأَلَةٌ الزَّوْج مِنْ ٢: لَهُ ١: غَيْرَ مَحْجُوبِ، وَالْبَاقِي ١ المُبَايِنُ لِمَسْأَلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَنَضْرِبُ مَسْأَلَة ذَوِي الْأَرْحَامِ في مَسْأَلِةِ الزَّوْجِ ٦ × ٢ = ١٢: لِلزَّوْجِ ٦، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ نِصْفُ الْبَاقِي ٣، وَلِلْخَالَةِ ١، وَلِبنْتِ الْأخِ ٢، وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ فَتَأَمَّلَ. وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نُظُرُ؛ لِأَنَّ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ مَنْ يَرِثُ وَلَا يَرِثُ سَبَبُهُ: مِثَالُهُ: بِنْتُ أَخ لِأَبَوَيْنِ، مَعَ ابْنَيْ أَخَوَيْنِ لِأُمْ، وَخَالَةٍ، وَزَوْجِ، فَالْمَسْأَلَةُ بَعْدَ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ مِنْ ١٢. فَلَو كَانُوا أُصُولًا كَانَتِ الْمَسْأَلُةُ مِن ٦: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ٣، وَلِلْخَالَةِ السُّدُسُ ١، وَلِلْأَخَوَيْن لأم الثُّلُثُ ٢، وَسَقَطَ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، لَكِنْ بِنتْهُ الَّتِي أَدْلَتْ بِهِ وَرِثَتْ! وَلَا يَسْقُطُ مَعَ الزَّوْجَةِ؛ وَالْمَسْأَلَة مِنْ ١٢: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ٣، وَلِلْأخَوَينِ لِأُمِّ الثَّلثُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ٢، وَالْبَاقِي ٣ لِلأَخِ لِأَبَوَيْنِ، بِقَلَمِ الْمُحَقِّقِ.
(١) حَصَرَ مِنْ بَابِ قَتَلَ: مَنَعَهُ، وَحَقِيقَةُ الْحَصْرِ: مَا مَنَعَ الْخُرُوجَ مِنْهُ وَالدُّخُولَ فِيهِ فَهُوَ كَالِاسْتِثْنَاءِ.