[أهل الثمن]
  وَالْمَسْأَلَةُ: مَعَ الزَّوْجِ عَلَى قَوْلِ عَلَيٍّ™ #(١) وَمَنْ وَافَقَهُ مِنِ اثْنَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ سَهْمُ، وَالْبَاقِي سَهْمُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَثَلَاثًا؛ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةٌ وَهْيَ مَخْرَجُ الْكَسْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ اثْنَانِ تَكُنْ سِتَّةَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأُم ثلث الْبَاقِي وَهْوَ سُدُسُ الْمَالِ، وَلِلْأبِ ثُلُثَا الْبَاقِي وَهْوَ ثُلُثُ الْمَالِ؛ فَقَدْ أَخَذَتِ الْأُمُّ السُّدُسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجِبِ.
  وَقَدْ تُورَدُ هَذِهِ فِي مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةِ: لِلزَّوْج النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأُمِّ الثَّلْثُ اثْنَانِ، وَالْبَاقِي سَهْمُ لِلْأبِ وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ.
  وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لِلأُمَّ السُّدُسُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِئَلَّا تُفَضَّلَ عَلَى الْأَبِ؛ فَقَدْ وَافَقَنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ، وَخَالَفَنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ، وَوَافَقَ ابْنَ عَبَّاسِ ¥ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ(٢)، وَخَالَفَهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْج!.
[أَهْلُ الثُّمن]
  وَأَمَّا أَهْل الثَّمُنِ فَهُمْ عَدَدٌ [أَيْ صِنْفٌ] وَاحِدٌ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَالثُّمُنُ لِلزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجَاتِ): يَعْنِي مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (إِذَا حُجِيْنَ)(٣): يَعْنِي فَلَهُنَّ الثَّمُنُ: تَنْفَرِدُ بِهِ الْوَاحِدَةُ، وَتَشْتَرِكُ فِيهِ
(١) هَذَا عَلَى كَلَامِ الْوَسِيطِ ٣٤؛ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ ٦ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الْأُمَّ عَلَى كَلَامِ «الْعِقْدِ» كَمَا سَيَأْتِي فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ. وَالشَّارِحُ بَنَى عَلَى الْمَتْنِ. يُقَالُ: إِنَّ أَصْلَهَا مِن ٢ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ فِي «الْمِفْتَاحِ»: أَوْ نِصْفُ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى فَأَصْلُهَا مِن ٢، وَلَعَلَّ أَصْلَهَا مِنْ ٦؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْأُمُ السُّدُسُ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٦، وَفَرْضُ الزَّوْجِ النِّصْفُ؛ وَمَخْرَجُهُ مِن ٢. وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ أَنَّ أَصْلَهَا مِنْ ٦؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهْوَ لِلأُمِّ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجِ وَأَبَوَيْنِ.
(٢) وَيَتَّفِقُونَ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجَةٍ، وَأُمْ، وَجَدٌ أَنَّهَا مِن انثِي™ عَشَرَ. نحيم ١٢.
(٣) تَنْبِيهٌ: لَا يَجْتَمِعُ فِي فَرِيضَةِ الثَّمُنُ مَعَ الثَّلُثِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ وُجُودِ الثُّمُنِ وُجُودُ الْفَرْعِ، =