جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

فصل: (والنكاح)

صفحة 115 - الجزء 1

فَصَلُ: (وَالنِّكَاحُ)

  وَهُوَ السَّبَبُ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ: وَلَهُ حَقِيقَتَانِ: لُغَوِيَّةٌ، وَاصْطِلَاحِيَّةٌ: أَمَّا فِي اللُّغَةِ: فَالنِّكَاحُ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعَانٍ ثَلَاثَةِ: أَحَدِهَا: بِمَعْنَى الْوَطْء؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلِ الشَّاعِر:

  نَكَحَتْ سَنَابِكَهَا الصَّفَا فَتَوَلَّدَتْ ... بَيْنَ السَّنَابِكِ وَالصَّفَا ألنَّارُ

  وَبِمَعْنَى الضَمّ؛ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:


فَنَقُولُ: كَانَ لِلأَوَّلِ ١٦ دِينَارًا، وَلِلثَّانِي ١٣ دِينَارًا، وَلِلثَّالِثِ ٩، وَلِلرَّابِعِ ٣، وَلِلْخَامِسِ ٧. وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ وَأَخَذَتِ النَّصْفَ مِنْ مَالِهِمْ، وَكَانَ لَهُمْ ٣٨ دِينَارًا: فَلِلأَوَّلِ ٢٨، وَلِلثَّانِي ٨، وَلِلثَّالِثِ دِينَارَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَتْ حُبْلَى لِقَوْمٍ يَقْتَسِمُونَ تَرِكَةٌ: لَا تَعْجَلُوا؛ فَإِنِّي حُبْلَى: إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَرِثَ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنثَى لَمْ تَرِثْ، وَإِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَأُنثَى وَرِثَ الذَّكَرُ دُونَ الْأُنثَى! يُقَالُ: هَذِهِ زَوْجَةٌ تَصْدُقُ عَلَى كُل عَصَبَةٍ سِوَى الْأَبِ وَالِابْنِ، وَلَوْ قَالَتْ: إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا أَوْ ذَكَرًا وَأُنثَى وَرِثَا، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنثَى لَمْ تَرِثْ! فَهَذِهِ زَوْجَةُ الْأَبِ؛ وَالوَرَثَةُ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ زَوْجَةُ الابْن؛ وَفِي الْوَرَثَةِ بِنتَا صُلْب. وَلَوْ قَالَتْ: إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا لَمْ يَرثْ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنثَى وَرِثَتْ! فَهُيَ زَوْجَةُ الابْن، وَالْوَرَثَةُ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتُ، أَوْ زَوْجَةُ الْأَبِ؛ وَالْوَرَثَةُ زَوْجٌ وَأُمِّ وَوَلَدُ أُمْ. وَلَوْ قَالَتْ: إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَمْ يَرِثْ، وَإِنْ وَلَدْتُهُمَا وَرِثَا؛ فَهيَ زَوْجَةُ الْأبِ وَقَدْ مَاتَ وَالْوَرَثْهُ أُمِّ وَجَدٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْن. وَلَوْ قَالَتْ: إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَرِثَ وَوَرِثْتُ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنثَى لَمْ تَرِثُ وَلَمْ أَرِثْ! يُقَالُ: هِيَ بِنْتُ ابْنِ الْمَيِّتِ، وَزَوْجَةُ ابْنِ ابْنِ لَهُ آخَرَ؛ وَهُنَاكَ بِنتا صُلْب. وَعَكْسُ الأُولَى لَوْ قَالَتْ: لَوْ وَلَدْتُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ وَلَمْ أَرِثْ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنثَى وَرِثْنَا! فَهيَ بِنْتُ ابْنِ ابْنِ لِلْمَيِّتِ، وَزَوْجَةُ ابْنِ ابْنِ آخَرَ؛ وَالْوَرَثَةُ زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ، وَبِنْتُ ابْن. وَلَوْ قَالَتْ: إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا؛ فَلِيَ الثُّمُنُ وَلَهُ الْبَاقِي، أَوْ أُنثَى فَالْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا سَوَاءٌ، وَإِنْ أَسْقَطْتُ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِي! يُقَالُ: هِيَ امْرَأَةٌ أَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَمَاتَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْهُ، وَسَتَأْتي هَذِهِ نَظْما فِي أَثْنَاءِ النِّكَاحِ، وَهَذَا الْبَابُ وَاسِعٌ، مَنْ حَقَّقَ الْوَارِثَ وَالسَّاقِطَ اسْتَخْرَجَ مَسَائِلَ كَثِيرَةً.