(فصل: في موافقة الأصناف)
(فَصْلٌ: فِي مُوَافَقَةِ الْأَصْنَافِ)(١)
  وَسَيَأْتِي مِثَالُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بَعْدَ تَمَام هَذَا الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَ | لَمْ
= خالدي ١١٣. هَذَا الَّذِي لَا عَوْلَ فِيهِ وَلَا رَدَّ وَمِثَالُ الرَّدٌ ٨ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَ ٦ جَدَّاتٍ؛ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ الرَّدَّ مِنْ ٥؛ وَتَصِحُ مِنْ ٣٠ قَابَلَ خُمْسُ قِيرَاطِ رَبُّعَ سَهُم.
وَمِثَالُ آخَرُ لِلرَّدٌ: زَوْجَتَانِ، وَ ١٦ أَخَا لِأُمْ، وَ ٤ جَدَّاتٍ وَأَمَّا مِثَالُ الْعَوْلِ فَهْوَ ٨ أَخَوَاتٍ لِأَبِ، وَ ٣ أَخَوَاتِ لِأُمْ، وَ ٦ جَدَّاتٍ؛ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ الْعَوْلِ مِنْ ٧؛ وَتَصَحُ مِن ٤٢.
وَمِثَالُ مَا فِيهِ الْعَمَلُ بِالدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ: ٣٢ بنتا، وَ ١٢ أُخْنَا لِأَبَوَيْنِ، وَ ١٨ جَدَّةً؛ أَصْلُ الْمَسْأَلَة مِنْ ٦: لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَرْبَاع؛ فَاقْبِضُهُنَّ إِلَى رُبُعِهِنَّ ٨، وَسُدُسٌ لِلْجَدَّاتِ ١ مُبَايِنُ الْبَاقِي ١ لِلْأَخَوَاتِ مُبَايِنٌ؛ وَالْعَمَلُ أَنْ تَقِفَ الصَّلفَ الْأَصْغَرَ ٨، وَتَأْخُذَ وَفْقَهُ مِن ١٢ بِالْأَرْبَاعِ ٣، وَمِنَ ١٨ بِالنَّصْفِ ٩؛ وَ ٣ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ٩؛ فَاضْرِبْ ٩ في الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ ٨ = ٧٢ وَهُوَ الْحَالُ، وَهَذِهِ دَعْوَى. وَإِنْ وَقَفْتَ الصَّنْفَ الْأَوْسَطَ ١٢ أَخْذَتَ وَفْقَهُ مِنَ الصِّنفِ الْأَصْغَرِ ٨ بِالْأَرْبَاعِ ٢ وَوَفْقُهُ مِنَ الْأَكْبَرِ ١٨ بِالْأَسْدَاسِ ٣؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَبَايِنَانِ؛ فَاضْرِبْ ٢×١٢=٢٤، ثُمَّ فِي وَفْقِ الْأَكْبَرِ ٣ = ٧٢، وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ وَإِنْ وَقَفْتَ الصَّنْفَ الْأَكْبَرَ وَهُوَ ١٨ أَخَذْتَ وَفْقَهُ مِنَ الصِّلْفِ الْأَوْسَطِ عَلَى مَخْرَجَ السُّدُسِ ٢، وَمِنَ الْأَصْغَرِ ٤ عَلَى مَخْرَجَ النَّصْفِ؛ وَ ٢ تَدْخُلُ تَحْتَ ٤؛ فَاضْرِبْ ٤ × ١٨ = ٧٢، وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ؛ وَالدَّعْوَى وَالشَّاهِدَانِ هِيَ الْحَالُ يُضْرَبُ فِي ٦ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ = ٤٣٢ وَهْوَ الْمَالُ؛ رُبُعُ سُدُسِهِ ١٨ تُسَاوِي قِيرَاطًا. قَابَلَ ثُلُثُ سُدُسِ أَوْ نِصْفُ تُسُعِ قِيرَاطٍ سَهْمًا.
(١) عَقَّبَهَا لِأَنَّهَا الثَّالِثَة مِنْ عِلَل الرُّؤُوسِ، وَقَدَّمَهَا عَلَى الْمُبَايَنَةِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهَا أَخْصَرُ؛ مِنْ حَيْثُ يُضْرَبُ فِيهَا وَفْقُ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فِي كَامِل الْآخَرِ بِخِلَافِ الْمُبَايَنَةِ. خالدي ١٤٤. وَحَقِيقَةُ الْمُوَافَقَةِ فِي اللُّغَةِ: مَا تَقَدَّمَ أَعْنِي مِنْ حَيْثُ يُضْرَبُ فِيهَا.
وَفِي الاصْطِلاح: مُمَاثَلَةُ الْأَفَل أَوْ وَفْقِهِ لِلْأَكْثَرِ أَوْ وَفُقِهِ فِي جُزءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ مَعَ عَدَم دُخُولِهِ؛ فَقَوْلُهُ: الْأَفَل أَوْ وَفُقِهِ لِلْأَكْثَرِ لِتَخْرُجَ الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُقَارَنَةُ وَالْمُشَابَهَةُ. وَقَوْلُهُ: أَوْ وَفُقِهِ؛ لِأَنَّ الْوَفْقَ فِي حُكْمِ الصَّنْفِ. وَقَوْلُهُ: فِي جُزء مِنَ الْأَجْزَاءِ؛ لِتَدْخُلَ الْمُوَافَقَةُ بِجُزْءٍ أَصَمَّ وَجُزْءٍ مَفْتُوحٍ. وَقَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ دُخُولِهِ؛ تَخْرُجُ الْمُدَاخَلَةُ.