(باب الحجب)
(بَابُ الْحَجْبِ)(١)
  اعْلَمْ أَنَّ أَهَلَ الْفَرَائِضِ يَنْقَسِمُونَ إِلَى قِسْمَينِ:
  أَحَدُهُمَا: لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْحَجْبِ وَالْإِسْقَاطِ وَيَجْعَلُونَهُمَا بَابًا وَاحِدًا، وَيُحَقِّقُونَهُمَا بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.
  وَالْقِسْمُ ا°لثَّانِي: يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْحَجْبِ وَالْإِسْقَاطِ، وَيُفْرِدُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابًا، وَيُحَقِّقُونَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَقِيقَةٍ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّيْخُ | فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ.
  وَلِلْحَجْبِ حَقِيقَتَانِ: لُغَوِيَّةٌ، وَاصْطِلَاحِيَّةٌ.
  أَمَّا اللُّغَوِيَّةُ فَهْوَ: الْمَنْعُ يُقَالُ: حَجَبَ فُلَانٌ فَلَانًا عَنْ كَذَا: أَيْ مَنَعَهُ؛ وَعَلْيهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
  إِذَا حَجَبَ الْحُجَّابُ بَابَ خَلِيفَةٍ ... فَلَيْسَ عَلَى بَابِ الْمُهَيْمِنِ حَاجِبُ(٢)
  لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ ... وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ العُرْفِ حَاجِبُ(٣)
  وَأَمَّا فِي الإِصْطِلَاحِ: فَهْوَ مَنْعُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ [خَرَجَ الَّذِينَ لَا يَحْجُبُونَ أَحَدًا] لِبَعْضٍ مَخْصُوصِ عَنْ بَعْضِ مَا يَسْتَحِقُونَهُ مِنَ الْإِرْثِ لَا عَنْ كُلِّهِ.
(١) وَإِنَّمَا أَعْقَبَهُ الشَّيْخُ | بِبَاب الْفَرَائِضِ؛ لِمَا ذُكِرَ فِي بَاب الْفَرَائِضِ مِنَ اشْتِرَاطِ الْحَجْبِ أَوْ عَدَمِهِ، وَكَانَ أَقْدَمَ مِنَ الْإِسْقَاطِ؛ لِكَوْنِ الْمَحْجُوبِ مَعَ حَجْبِهِ وَارِثا. خالدي ٨٣، و (é).
(٢) هَذَا الْبَيْتُ للإِمَام أَحْمَدِ بْنُ يَحْيَى بن الْمُرْتَضَى فِي صِغَرِهِ؛ عِنْدَمَا أَرَادَ الدُّخُولَ عَلَى النَّاصِرِ صَلَاحِ بْنِ عَلِيٌّ، وَبَعْدَهُ:
وَإِنْ مَنَعَتْ عَنِّي يَدَاهُ مَطَالِبِي ... فَإِنِّي لِمَنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ طَالِبُ
يُنظَرُ: اللَّالِي الْمُضِيَّةُ في أخبار أَئِمَّةِ الزيدية ص ٥٠٢.
(٣) هَذَا الْبَيْتُ لِمَرْوَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، وَنُسِبَ لِابْنِ أَي سُمَيْطٍ، وَنُسِبَ لِأَبِي الطَّمْحَانِ الْقَيْني. المعجم المفصل ١/ ١٧٧. وَرَدَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ صَلَاحٍ عَلَى الْمَهْدِي اسْتِشْهَادًا.