جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب الغرقى والهدمى ومن أشكل ترتيب موتهم)

صفحة 450 - الجزء 1

(بَابُ الْغرْقَى وَالْهَدْمَى⁣(⁣١) وَمَنْ أَشْكَلَ تَرْتِيبُ مَوْتِهِمْ)

  يَعْنِي مِنَ الْقَتْلَ، وَالْغَرْقَى، وَالْحَرْقَى وَغَيْر ذَلِكَ⁣(⁣٢).

  وَحَقِيقَةُ الْغَرْقَى: هُمُ الْمَوْتَى الْمُتَوَارِثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، الْمَجْهُولُ تَرْتِيبُ مَوْتِهِمْ.

  وَالدَّلِيلُ عَلَى تَوْرِيثِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَا رَوُيَ أَنَّ رَجُلًا وَابْنَهُ، أَوْ أَخَوَيْن قُتِلَا يَوْمَ صِفِّينَ، وَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلا؛ فَوَرَّثَ عَلَي # بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ وَرَّثَ قَوَمًا غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ⁣(⁣٣).

  وَلِلْغَرْقَى وَنَحْوِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطِ:

  الْأَوَّلُ: أَنْ يُجْهَلَ تَرْتِيبُ مَوْتِهِمْ⁣(⁣٤) [وَإِلَّا كَانَتْ مُنَاسَخَةٌ].

  الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لَهُمْ [أَوْ لِأَحَدِهِمْ°] مَالٌ مَوْرُوثُ⁣(⁣٥).


= الْجَسَدِ الوَاحِدِ؛ تُوُفِّي فُرُبط في أَسْفَلِهِ بِحَبْلِ وثَيقٍ وَتُرِكَ حَتَّى بَي؛ فَقُطِعَ؛ فَلَقِيتُ الْجَسَدَ الْآخَرَ فِي السُّوقِ ذَاهِبًا وَآيَبًا؛ فَسُبْحَانَ الْقَادِرِ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ!.

(١) أَعْقَبَهُ بِاللُّبَسِ لِمُشَابَهَتِهِ لَهُ؛ وَلِهَذَا يُحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ الفَرْقِ بَيْنِهِمَا، وَلَهُ شَبَةٌ بِالْمُنَاسَخَةِ أَيْضًا.

(٢) كَالطَّاعُونِ: الْمَرَضِ الْعَامِّ وَالْوَبَاءِ الَّذِي يَفْسُدُ لَهُ الْهَوَاءُ فَتَفْسُدُ بِهِ الْأَمْزِجَةُ وَالْأَبْدَانُ. لسان العرب ١٣/ ٢٦٧. وَالْبِرْسَامِ: وَهُوَ عِلَّةٌ يَهْذِي فِيهَا، وَهْوَ وَرَمٌ حَارٌ يَعْرِضُ بالْحِجَابِ الَّذِي بَيْنَ الْكَبِدِ وَالْأَمْعَاءِ ثُمَّ يَنصِل إلى الدماغ. تاج العروس ١٦/ ٤٨. وَالسَّكْتَةِ. وَلِيَدْخُلَ الْمُرْتَدُّونَ إِذَا جُهِلَ مَنْ تَقَدَّمَتْ رِدَّتُهُ وَنَحْوُهُ.

(٣) المجموع ٣٧١ رقم ٥٨١، والتجريد ٦/ ٥٤، وأصول الأحكام ١/ ٣٢٧، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٥، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٩٥ رقم ١٩١٥٢، وسنن سعيد بن منصور ١/ ٨٤ رقم ٢٣١، ٢٣٣، والدارمي ٢/ ٣٧٩.

(٤) سَوَاءٌ كَانَ الْجَهْلْ أَصْلِيًّا أَمْ طَارِئا وَقِيلَ: إذَا كَانَ طَارئَا وُقِفَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَإِلَّا صُرِفَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ. وَقِيلَ: تُحَوِّلُ أَقُولُ: لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ الْمُحَقِّقُ.

(٥) فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مَالٌ دُونَ بَاقِيهِمْ لَمْ تُقَدِّرْ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ مَاتَ أَوَّلًا كَمَا مَرَّ؛ =