[حصر ذوي الأرحام]
   مُعَطَّبَ ] وَهِذَا الْحَصْرُ اسْتِظْهَارُ(١).
(١) الِاسْتِظْهَارُ: الزِّيَادَةُ فِي الْبَيَانِ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي كَافِيَيْنِ. فَائِدَةٌ: هَذِهِ مَسَائِلُ مَعَايَاةِ تَتَعَلَّقُ بِذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْهَا: رَجُلٌ خَلَّفَ أَرْبَعَةَ ذُكُورٍ وَأُنثَى، أَخَذَ الْجَمِيعُ السُّدُسَ، وَاخَتَصَّتِ الْأُنثَى بِالْبَاقِي! وَالْجَوَابُ: رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ، وَلَهَا عَلَى رَجُلٍ أَوَّلَ أَرْبَعَةُ ذُكُورٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِبِنْتِ لِهَذَا الرَّجُلِ الْأخِرِ، ثُمَّ مَاتَ الْمُزَوِّجُ وَخَلَّفَ هَذِهِ البنت الَّتِي هِيَ بِنْتُ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَبِنْتُ أُخْتِهِ لأُمِّهِ، وَإخوَتَهَا مِنْ أُمَّهَا، وَالتَّركَةُ ٣٠ دِينَارًا، فَأَخَذُوا السُّدُسَ مِنْ ٣٠ خَمْسَةٌ؛ لِكَوْنِهِمْ أَدْلَوْا إِلَى أُمِّهِمُ الَّتِي هِيَ أُخْتُ الْمَيِّتِ مِنْ أُمِّهِ؛ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا وَأَخَذَتْ مَعَهُمْ دِينَارًا، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَالِ ٢٥ أَخَذَتْهُ الْأُنْثَى كَوْنَهَا أَدْلَتْ بِالْأخِ لِأَبِ مُضَافًا إِلَى سَهْمِ مَعَهَا يَكُونُ ٢٦. وَمِنْهَا: رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَمُ الآخَرِ، وَالآخَرُ خَالُ الْأَوَّلِ! فَيُقَالُ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةٌ، وَابْنُهُ نَكَحَ أُمَّهَا؛ فَوُلِدَ لِكُلِّ ابْنُ؛ فَابْنُ الْأَبِ عَمُّ ابْنِ الِابْنِ، وَهُوَ خَالُ ابْنِ الْأَبِ. وَمِنْهَا: رَجُلٌ عَمَّ أَبِي رَجُلٍ وَعُمْ أُمِّهِ! فَيُقَالُ: نَكَحَ أَبُو جَدِّهِ لِأَبِيهِ أُمَّ جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ؛ فَوَلَدَتِ ابْنَا؛ فَهُوَ عُمُ أَبِيهِ لِلْأَبِ، وَعَمُّ أُمَّهِ لِلْأُم. وَمِنْهَا: رَجُلٌ هُوَ خَالُ أَبي رَجُل وَخَالُ أُمِّهِ! فَيُقَالُ: نَكَحَ أَبُو جَدَّتِهِ لِأُمِّهِ أُمَّ جَدَّتِهِ لأَبِيهِ؛ فَوَلَدَتِ ابْنَا؛ فَهُوَ خَالُ أُمَّ الرَّجُلِ لِلْأبِ، وَخَالُ أَبِيهِ لِلْأُمَّ، وَمِنْهَا: رَجُلَانِ كُلِّ مِنْهُمَا ابْنُ عَمَّةِ الْآخَرِ، وَابْنُ خَالِهِ! فَيُقَالُ: رَجُلَانِ نَكَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُخْتَ الْآخَرِ؛ فَوُلِدَ لَهُمَا ابْنَانِ، وَكُلُّ ابْنٍ ابْنُ عَمَّةِ الآخَرِ، وَابْنُ خَالِهِ. وَمِنْهَا: رَجُلٌ وَزَوْجَتَاهُ وَرِثُوا الْمَالَ أَثَلَاثًا! وَصُورَتُهُ: بِمَا ابْنَيْنِ تَزَوَّجَا ابْنَ أَخِ الْمَيِّتِ أَوِ ابْنَ ابْنِ آخَرَ لِلْمَيِّتِ. وَمِنْهَا زَوْجَةٌ، وَسَبْعَةُ إِخْوَةِ وَرِثُوا مَالًا بِالسَّوِيَّةِ! وَصُورَتُهُ: رَجُلٌ نَكَحَ ابْنُهُ أَمَّ امْرَأَتِهِ وَأَوْلَدَهَا سَبْعَةٌ، وَمَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَسَبْعَةٍ بَنِي ابْنِ هُمْ إِخْوَتُهَا لِأُمِّهَا؛ فَلَهَا الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ. وَمِنْهَا: عَنِ الْقَاضِي الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ الآنسِيُّ (ت: ١٣١٥ هـ): سِتُّونَ امْرَأَةٌ وَرِثْنَ الْمَالَ عَلَى سَوَاءٍ، كُل وَاحِدَةٍ دِينَارًا! وَالْجَوَابُ أَنَّهُنَّ عَشْرُ جَدَّاتٍ، وَأَرْبَعُونَ بنَتا، وَعَشْرُ أَخَوَاتِ. وَمِنْهَا: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَرْبَعَةَ أَزْوَاجِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ؛ فَحَصَلَ لَهَا نِصْفُ أَمْوَالِهِمْ! وَصُورَتُهُ: أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ لِأَبِ كَانَ لَهُمْ ١٨ دِينَارًا: لِلأَوَّلِ ٨، وَلِلثَّانِي ٦، وَلِلثَّالِثِ ٣، وَلِلرَّابع دِينَارٌ: فَإِنْ كَانُوا خَمْسَةَ أَزْوَاجِ وَأَخَذْتَ نِصْفَ أَمْوَالِهِمْ، وَالتَّرِكَةُ ٤٨ دِينَارًا! =