جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل في مداخلة الأصناف)

صفحة 322 - الجزء 1

  لِلْوَاحِدَةِ ثُلُثُ سَهُم، مَضْرُوبٌ فِي الْحَالِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَكُونُ وَاحِدًا؛ وَهُوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ لِلْأَخَوَاتِ.

  وَطَرِيقَهُ قِيرَاطِ الْمَسْأَلَةِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطَا: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ قِيرَاطَا: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قِيرَاطٌ وَثُلُثٌ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قِيرَاطٌ وَثُلُثُ، وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ.

  وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ، وَرُبُعُ سُدُسِ هَذَا الْمَالِ فِي هَذَا الْمِثَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ بِقِيرَاطٍ؛ فَيَكُونُ كُلُّ سَهْمٍ مِمَّا فِي يَدِ الْوَرَثَةِ مِنَ الْمَالِ بِقِيرَاطٍ وَثُلُثِ قيراط؛ فَيَصِحُ لِكُلِّ بِنْتِ خمسة قراريط وَثُلُثٌ؛ وَلِكُلِّ واحدة من الجدات قيراط وثلث قِيرَاطٌ، وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ⁣(⁣١).

(فَصْلٌ فِي مُدَاخَلَةِ الْأَصْنَافِ)⁣(⁣٢)

  وَحَقِيقَةُ الْأَصْنَافِ الْمُتَدَاخِلَةِ: كُلُّ صِنْفِينَ، أَوْ أَصْنَافِ: الْأَقَلُ مِنْهَا مِثْلُ جُزْءٍ⁣(⁣٣) مِنَ الْأَكْثَرِ؛ وَالْأَكْثُرُ مِنْهَا يَنْقِسْمُ عَلَى الْأَقَلَّ جُبُورًا؛ وَسُمِّيَتْ مُدَاخَلَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحَدُ الْأَصْنَافِ دَاخِلًا تَحْتَ صِنْفِ⁣(⁣٤)، وَذَلِكَ الصِّنْفُ دَاخِلًا


(١) مِثَالُ الرَّدَّ فِي الْمُتَمَاثِلَيْنِ ١٢ بِنَتا، وَ ٣ جَدَاتِ. وَمِثَالُ الْعَوْلِ ١٢ أُخْتَا، وَ ٣ إِخْوَةِ لِأُمِّ، وَ ٣ جَدَّاتٍ. ثُمَّ ثَنَّى الشَّيْخُ | بَعْدَ الْمُمَاثَلَةِ بِالْمُدَاخَلَةِ؛ لِأَنَّهَا الثَّانِيَةُ مِنْ عِلَلِ الرُّؤُوسِ؛ وَالْعَمَلُ بِهَا أَحْصَرُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْبَاقِيَيْنِ. خالدي ١٤١.

(٢) وَحَقِيقَةُ الْمُدَاخَلَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ دُخُولِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فِي صَاحِبِهِ. وفي الاصطلاحِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ.

(٣) مِنْ نِصْفِ، أَوْ تُلْكٍ، أَوْ رُبُعٍ، وَلَا مَزِيدَ عَلَى النَّصْفِ.

(٤) مِثَالُ ذَلِكَ: ٨ بِنَاتٍ، وَ ٤ أَخَوَاتِ، وَ جَدَّاتٍ تَصِحُ مِنْ ٤٨. وَمِثَالُهُ مَعَ الرَّدُ: ٨ جَدَّاتٍ، وَ ٨ إِخْوَةِ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأُمْ، وَزَوْجَتَانِ مَسْأَلَةُ الزَّوْجَتَيْنِ مِنْ ٤: لَهَا وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي ٣ تُمَاثِلُ مَسْأَلَةَ ذَوِي الرَّدُّ وَهْيَ ٣ بَعْدَ الرَّدُّ؛ فَيَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ =