(باب المناسخة)
  تَمَّ الْخَاصُّ؛ وَتَضْرِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَةِ آخِرِ الْمَوْتى سِهَامَهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ في تَرِكَةِ مَيِّتِهِمْ، أَوْ فِي وَفْقِهَا، أَوْ فِي الْخَارِج مِنْ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَحَسْبُ، وَنَعْنِي بِالْخَارِجِ مِنَ الْقِسْمَةِ هُوَ مَا خَرَجَ لِلسَّهْمِ الْوَاحِدِ مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ التَّرِكَةِ، لَا مَا خَرَجَ مِنَ التَّرِكَةِ لِلْوَارِثِ(١).
  وَمِثَالُ مَنْ يَكُونُ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ غَيْرَ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ: (مِثَالُهُ: رَجُلٌ خَلَّفَ أَخْتا، وَبِنتا، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ عَنْ بِنْتِ وَعَمْ، ثُمَّ مَاتَ العَمُ عَنْ ابْنَتَيْنِ وَابْنِ أَخ)؛ وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ | فِي هَذَا الْمِثَالِ بِطَرِيقَةِ الْعَامُ وَالْخَاص:
  أَمَّا طَرِيقَةُ الْعَامُ؛ فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَمَسْأَلَةُ الْأَوَّلِ مِنِ اثْنَيْنِ: لِبنَتِهِ النِّصْفُ سَهُمْ، وَلِأُخْتِهِ سَهُم) تَأْخُذُهُ الْأُخْتُ بِالتَّعْصِيبِ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ عَنْ سَهْم؛ وَمَسْأَلةُ بِنْتِهَا وَعَمِّهَا مِنِ اثْنَيْنِ؛ وَتَرِكَتْهَا سَهُمْ مُبَايِنُ لِمَسْأَلَتِهَا؛ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ تَكُنْ أَرْبَعَةٌ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ وَخَلَّفَتْ بِنتا وَعَمَّا وَمَسْأَلَتْهُمَا مِنِ اثْنَيْنِ؛ وَسَهُمْ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا يُوافِقُ؛ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهُمَا وَهْيَ اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ وَهْيَ اثْنَانِ تَكُنْ أَرْبَعَةً؛ ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ) عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ اثْنَانِ) وَتَقْسِمُ مَا فِي يَدِ الْأُخْتِ: لِبنْتِهَا سَهُمْ، وَلِعَمُهَا سَهُمْ؛ وَهُوَ
= فَقْدَ تَخَطَّيْتَ مَسْأَلَةَ الثَّانِي لَمَّا انْقَسَمَتِ التَّرِكُةُ™ عَلَيْهَا.
(١) لأَنَّ ذَلِكَ يَنتَقِضُ بِمَيِّتِ تَرَكَ أَمَّا، وَأَخَا لأُمْ، وَأُخْنَا لأَبَوَيْن أَوْ لِأَبِ؛ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٥ بَعْدِ الرَّدَّ. مَاتَتِ الْأُخْتُ وَبِيَدِهَا ٣ وَخَلَفَتْ أُمَّا، وَأَخًا لِأُمْ؛ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٣ بَعْدَ الرَّدَّ؛ وَالتَّرِكَةُ مُنْقَسِمَةٌ؛ فالْخَاصُ لِلْأُمَّ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ ٢ مَضْرُوبَانِ فِي الْخَارِج مِنْ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَالْخَارِجُ ١؛ فَتَضْرِبُ ٢ ×١ = ٢ وَهُوَ الَّذِي أَتَى لَهَا. فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا خَرَجَ لِلْوَارِثِ يَنْتَقِضُ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ ٢؛ فَإِذَا ضَرَبْتَ ٢×٢ وَهُمَا مَا خَرَجَ لَهَا كَانَ ٤؛ وَذَلِكَ لَا يَصِحُ.