باب في التجارة أيضا وهو الثالث عشر
  الدرهم الذي تُخرج به الزكاة وهو الذي يسميه أهل العراق وزن سبعة، وإنما سموه وزن سبعة لأنه سبعة أعشار المثقال وعليه وزن الدينار الهادوي.
  وبإسناده أن يهوديّاً أتى إلى النبي ÷ فقال: يا محمد، إن شئت أسلمت إليك وزناً معلوماً، في كيل معلوم، في تمر معلوم، إلى أجل معلوم، من حائط معلوم؛ فقال ÷: ((لَا يَا يَهُودِيّ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْ وَزْناً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَلَا أُسَمِّي لَكَ حَائِطاً))، فقال اليهودي: نعم، فأسلم إليه؛ فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله ÷ يتقاضاه، فقال له رسول الله ÷: ((إِنَّ لَنَا بَقِيَّةَ يَوْمِنَا هَذَا))، فقال: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل، فأغلظ له عمر؛ فقال له رسول الله ÷: ((انْطَلِقْ مَعَهُ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ كَذَا وَكَذَا لِلَّذِي قُلْتَ لَهُ)).
  وبإسناده أنه قال [÷](١): ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ))، وكذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (إِذَا بِيعَتِ الدَّارُ فَالْجَارُ أَحَقُّ بِهَا).
  وبإسناده أن النبي ÷: ((نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ(٢)، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ(٣)، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ، وَعَنْ طَرْحِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يَعْقِدَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ، وَعَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ وَطْءِ
(١) زيادة من (ز).
(٢) وصورة الشرطين في بيع: بعت منك بكذا إن كان نسا وبكذا إن كان معجلاً. (هامش أ).
(٣) صورة السلف والبيع هي أن يريد الرجل أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النسا وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله فيحرم ذلك. (هامش أ، هـ).