باب في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد وهو السادس عشر
باب في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد وهو السادس عشر
  وبالإسناد المتقدم إلى يحيى بن الحسين #: بإسناده أن النبي ÷ حرّم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.
  وبإسناده عن آبائه(١) قال: جاءت السنة من النبي ÷ أنه كان إذا قُرِّب الطعام أكل مما بين يديه ولم يتعده إلى غيره، فإذا وضع التمر جالت يده في الإناء.
  وجاءت السنة بالغسل قبل الطعام وبعده، وبذكر الله قبله وبعده.
  وبإسناده(٢) أن النبي ÷ أتي بجَفْنة قد أدمت فوجد فيها خنفساة وذباباً، فأمر بذلك فطرح، وقال: ((سَمُّوا وَكُلُوا، فَإِنَّ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً)).
  وبإسناده أن النبي ÷ دخل على زوجته ميمونة بنت الحارث ومعه عبدالله بن عباس وخالد بن الوليد، فإذا عندها ضِبَاب فيهن بيض، فقال: ((مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟)) فقالت: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث، فقال رسول الله ÷ لعبدالله بن عباس وخالد بن الوليد: ((كُلَا))، فقالا: لا نأكل ولم يأكل
(١) قوله: «وبإسناده عن آبائه ... إلخ» ليس في الأحكام إسناد لهذا لا عن أبائه ولا عن غيرهم، وإنما قال #: وكذلك جاءت السنة من رسول الله ÷: أنه كان إذا قرب الطعام ... إلى آخر ما هنا[١]، فاعرف ذلك. كتبه المفتقر إلى الله مجدالدين بن محمد المؤيدي عفا الله عنهما. (هامش أ، ب).
(٢) لفظ الأحكام: وفي ذلك ما بلغني عن رسول الله ÷ أنه أتي بجفنة مأدومة فوجد فيها خنفساء فأمر بها فطرحت وقال: ((سمُّوا عليها وكلوا فإن هذا لا يحرّم شيئاً))، وأتي بطعام فوجد فيه ذباباً فطرحه وقال: ((كلوا فليس هذا يحرّم شيئاً)). تمت من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
[١] وقد جرت عادة المؤلف أن يقول: بإسناده في أخبار ليست بمسنده، وقد اعتُرِض عليه في ذلك، وهو محمول على السهو في ذلك، ولعلّه قصد أن كل حديث في الواقع له إسناد وإن أرسله الراوي، وكأن ذلك من اصطلاحه، والله أعلم. (انتهى من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # نقلناه من هامش (أ).