درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب سادس: في الزكاة وما يتعلق بها

صفحة 71 - الجزء 1

باب سادس: في الزكاة وما يتعلق بها

  قال الله تعالى في محكم كتابه: {وَأَقِيمُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ اُ۬لزَّكَوٰةَ}⁣[البقرة: ٤٣]، وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اُ۬للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اُ۬لدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ اُ۬لزَّكَوٰةَۖ وَذَٰلِكَ دِينُ اُ۬لْقَيِّمَةِۖ ٥}⁣[البينة]، وقال: {وَوَيْلٞ لِّلْمُشْرِكِينَ ٥ اَ۬لذِينَ لَا يُؤْتُونَ اَ۬لزَّكَوٰةَ}⁣[فصلت]، فسماهم مشركين، (والويل وادٍ من أودية جهنم نعوذ بالله منها)⁣(⁣١).

  وبالإسناد المتقدم إلى يحيى بن الحسين # بإسناده إلى علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: ((لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِزَكَاةٍ، وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ)).

  وبإسناده عن النبي ÷ أَنَّه قال: ((مَانِعُ الزَّكَاةِ وَآكِلُ الرِّبَا حَرْبَايَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)).

  وبإسناده عن علي # أَنَّه دعا ابنه الحسن حين حضره الموت فقال: (أُوصِيكَ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَحِلِّهَا؛ فَإِنَّهَا⁣(⁣٢) لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ).

  قال #: وبلغنا عن رسول الله ÷ أَنَّه قال: ((الزَّكَاةُ قَنْطَرةُ الْإِسْلَامِ)).

  وبلغنا عن علي # قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ÷ فَقَالَ: ((فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ، فَإِذَا⁣(⁣٣) زَادَتْ وَاحِدَةً فَثِنْتَانِ إِلَى مَائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتْ الشَّاءُ فَفِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ،


(١) ليس من قول الإمام الهادي # وإنما هو من مؤلِّف الأسانيد. (هامش أ، ب). تمت من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #.

(٢) في (ب، هـ، ز): فإنه. والمثبت من (أ، ج، د، و)، وهامش (ب): نخ.

(٣) في (و): فإن.