باب سادس: في الزكاة وما يتعلق بها
باب سادس: في الزكاة وما يتعلق بها
  قال الله تعالى في محكم كتابه: {وَأَقِيمُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ اُ۬لزَّكَوٰةَ}[البقرة: ٤٣]، وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اُ۬للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اُ۬لدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ اُ۬لزَّكَوٰةَۖ وَذَٰلِكَ دِينُ اُ۬لْقَيِّمَةِۖ ٥}[البينة]، وقال: {وَوَيْلٞ لِّلْمُشْرِكِينَ ٥ اَ۬لذِينَ لَا يُؤْتُونَ اَ۬لزَّكَوٰةَ}[فصلت]، فسماهم مشركين، (والويل وادٍ من أودية جهنم نعوذ بالله منها)(١).
  وبالإسناد المتقدم إلى يحيى بن الحسين # بإسناده إلى علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: ((لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِزَكَاةٍ، وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ)).
  وبإسناده عن النبي ÷ أَنَّه قال: ((مَانِعُ الزَّكَاةِ وَآكِلُ الرِّبَا حَرْبَايَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)).
  وبإسناده عن علي # أَنَّه دعا ابنه الحسن حين حضره الموت فقال: (أُوصِيكَ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَحِلِّهَا؛ فَإِنَّهَا(٢) لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ).
  قال #: وبلغنا عن رسول الله ÷ أَنَّه قال: ((الزَّكَاةُ قَنْطَرةُ الْإِسْلَامِ)).
  وبلغنا عن علي # قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ÷ فَقَالَ: ((فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ، فَإِذَا(٣) زَادَتْ وَاحِدَةً فَثِنْتَانِ إِلَى مَائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتْ الشَّاءُ فَفِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ،
(١) ليس من قول الإمام الهادي # وإنما هو من مؤلِّف الأسانيد. (هامش أ، ب). تمت من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #.
(٢) في (ب، هـ، ز): فإنه. والمثبت من (أ، ج، د، و)، وهامش (ب): نخ.
(٣) في (و): فإن.