باب في التجارة أيضا وهو الثالث عشر
  وبإسناده أن النبي ÷ قال: ((مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلٌ)).
  قال يحيى بن الحسين #: أراد أن مشترياًً إذا اشترى مكيلاًً لم يكن له أن يبيعه من غيره أو يوليه إلّا بكيل آخر.
  وبإسناده أن رسول الله ÷ أمر رجلاً اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب، فيها خرز مركب بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها وبين الذهب ويقلعه منها(١) حتى يعرف ما فيها فيشتريه بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة بين الوزنين، فقال: ((لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا))، فلم يتركه حتى ميز ما بينهما.
  قال يحيى بن الحسين #: كانت الدراهم في زمن رسول الله ÷ كدراهمنا اليوم، ولم يكن في زمان النبي ÷ ولا في زمن الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون ويتشارون بالتّبر دراهم معروفة وأواقي معروفة(٢)، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله ÷ بالمدني اثنتي عشرة أوقية، وكانت الأوقية أربعين دِرهماً، فكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهماً بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس، وأقرّ رطلهم على ذلك ÷.
  ويقال: إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان، وهذا
(١) في (د، و): منه.
(٢) مفهومة. كذا في الأحكام. (هامش أ، ب بين الأسطر من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #).