درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في التجارة أيضا وهو الثالث عشر

صفحة 113 - الجزء 1

  مضاربة: (إنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ فَهْوَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَهْوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء)⁣(⁣١).

  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).

  وبلغنا عنه ÷ أنه قال: ((أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْلَى به⁣(⁣٢) إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ)).

  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسْلَامِ)).

  وبإسناده عن النبي ÷ في قول الله سبحانه: {إِنَّ اَ۬لذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اِ۬للَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَناٗ قَلِيلاً أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِے اِ۬لْأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اُ۬للَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اَ۬لْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ...} الآية [آل عمران: ٧٦]،

  قال يحيى بن الحسين #: هذه الآية نزلت في رجلٍ حلفَ لرجلٍ عند رسول الله ÷ يميناً فاجرةً باطلةً، فقال رسول الله ÷: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ أَخِيهِ فَاقْتَطَعَهُ ظَالِماً لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهْوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ)).

  وبإسناده عن أمير المؤمنين أنه قال في كفارة اليمين: ((يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِأُدْمِهِ مِنْ أَيّ إِدَامٍ⁣(⁣٣) كَانَ أَوْ قِيمَتهُ لِغَدَائِهِمْ وَعَشَائِهِمْ)).


(١) هذا الحديث مكرّر في (أ، ج، هـ، و، ز)، ومكتوب فوقه فيها سوى (هـ): مكرر. وزاد في هامش (ز): وهو ساقط في بعض النسخ.

(٢) في (و): بالمتاع.

(٣) في (ب، ج، د، هـ، و): من كل أدم. وفي (ز): من كل إدام. والمثبت من (أ).