باب في التجارة أيضا وهو الثالث عشر
  مضاربة: (إنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ فَهْوَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَهْوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء)(١).
  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).
  وبلغنا عنه ÷ أنه قال: ((أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَوْلَى به(٢) إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ)).
  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسْلَامِ)).
  وبإسناده عن النبي ÷ في قول الله سبحانه: {إِنَّ اَ۬لذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اِ۬للَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَناٗ قَلِيلاً أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِے اِ۬لْأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اُ۬للَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اَ۬لْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ...} الآية [آل عمران: ٧٦]،
  قال يحيى بن الحسين #: هذه الآية نزلت في رجلٍ حلفَ لرجلٍ عند رسول الله ÷ يميناً فاجرةً باطلةً، فقال رسول الله ÷: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ أَخِيهِ فَاقْتَطَعَهُ ظَالِماً لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهْوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ)).
  وبإسناده عن أمير المؤمنين أنه قال في كفارة اليمين: ((يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِأُدْمِهِ مِنْ أَيّ إِدَامٍ(٣) كَانَ أَوْ قِيمَتهُ لِغَدَائِهِمْ وَعَشَائِهِمْ)).
(١) هذا الحديث مكرّر في (أ، ج، هـ، و، ز)، ومكتوب فوقه فيها سوى (هـ): مكرر. وزاد في هامش (ز): وهو ساقط في بعض النسخ.
(٢) في (و): بالمتاع.
(٣) في (ب، ج، د، هـ، و): من كل أدم. وفي (ز): من كل إدام. والمثبت من (أ).