درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في ذكر الذبائح وفضل الأضحية والعقيقة وهو الخامس عشر

صفحة 123 - الجزء 1

  [أَلَا]⁣(⁣١) فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ))، والجزور⁣(⁣٢) تجزي عن عشرة من أهل بيت واحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وأن تكون⁣(⁣٣) عن واحد أحب إليّ.

  وبإسناده أن النبي ÷ عقَّ عن الحسن والحسين @، وتصدق وأكل وأطعم من عقائقهما.

  وبإسناده عن النبي⁣(⁣٤) ÷ أنه قال: ((يُعَقُّ عَن الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ)). قال: وذكر أن فاطمة & كانت تصدق بوزن شعر رأس المولود ذهباً أو فضة⁣(⁣٥) وقيل⁣(⁣٦): يطلي⁣(⁣٧) رأسه بالخلوق.


(١) ساقط من (ج، د، و، ز).

(٢) من قوله: والجزور ... إلى قوله: أحب إليّ، من كلام الإمام الهادي. تمت هامش (ب). (من خطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #). وقال في هامش (أ، ج، هـ): والجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهو مؤنث. تمت، ولا يجزي منها إلا الثنيّ وهو ما تمّ له خمس سنين.

(٣) في (ز): وإن تكن.

(٤) في (ب، د، هـ، و): عن رسول الله.

(٥) لفظ الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنه سُئِل في العقيقة عن الغلام والجارية؟ فقال: يعقّ عن المولود بعقيقةٍ مّا، كان غلاماً أو جارية، وكذلك جاء عن رسول الله ÷. انتهى من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).

(٦) في هامش (أ، ب) بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # ما لفظه: هذا القيل للقاضي |، وليس من كلام الإمام الهادي #. تمت وكذا في هامش (د).

(٧) في (د، و، هـ): يطلى. وفي (ز): تطلى.