باب في ذكر الذبائح وفضل الأضحية والعقيقة وهو الخامس عشر
  [أَلَا](١) فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ))، والجزور(٢) تجزي عن عشرة من أهل بيت واحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وأن تكون(٣) عن واحد أحب إليّ.
  وبإسناده أن النبي ÷ عقَّ عن الحسن والحسين @، وتصدق وأكل وأطعم من عقائقهما.
  وبإسناده عن النبي(٤) ÷ أنه قال: ((يُعَقُّ عَن الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ)). قال: وذكر أن فاطمة & كانت تصدق بوزن شعر رأس المولود ذهباً أو فضة(٥) وقيل(٦): يطلي(٧) رأسه بالخلوق.
(١) ساقط من (ج، د، و، ز).
(٢) من قوله: والجزور ... إلى قوله: أحب إليّ، من كلام الإمام الهادي. تمت هامش (ب). (من خطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #). وقال في هامش (أ، ج، هـ): والجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهو مؤنث. تمت، ولا يجزي منها إلا الثنيّ وهو ما تمّ له خمس سنين.
(٣) في (ز): وإن تكن.
(٤) في (ب، د، هـ، و): عن رسول الله.
(٥) لفظ الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنه سُئِل في العقيقة عن الغلام والجارية؟ فقال: يعقّ عن المولود بعقيقةٍ مّا، كان غلاماً أو جارية، وكذلك جاء عن رسول الله ÷. انتهى من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٦) في هامش (أ، ب) بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # ما لفظه: هذا القيل للقاضي |، وليس من كلام الإمام الهادي #. تمت وكذا في هامش (د).
(٧) في (د، و، هـ): يطلى. وفي (ز): تطلى.