باب في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد وهو السادس عشر
  فقالوا: يا رسول الله، إن الله قد حرم الميتة على من أكلها، وإن لنا كلاباً [مكلبة](١) نصيد بها؛ فمنها ما ندرك ذكاة صيده، ومنها ما لا ندركه، فأنزل الله هذه الآية، ثم قال(٢) ÷: ((إِذَا سَمَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تُرْسِلَ كَلْبَكَ وَأَخَذَتِ الصَّيْدَ وَمَاتَ فِي أَفْوَاهِهَا فَكُلْهُ)).
  وبإسناده أن عدي بن حاتم وأبا ثعلبة الخُشني سألا رسول الله ÷ عن أكل الكلب المعلم يأكل من صيده؟ فأمرهما بأكل فضله.
  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((الطَّيْرُ آمِنَةٌ بِأَمَانِ اللهِ مَا دَامَتْ فِي وُكُورِهَا)).
  وبإسناده عن أمير المؤمنين # أنه نهى عن أكل الطافي من السمك.
  وبإسناده عن رسول الله ÷ أن عدي بن حاتم قال له: يا رسول الله، إنا قوم نرمي الصيد، فقال: ((مَا سَمَّيْتَ عَلَيْهِ مِمَّا رَمَيْتَ فَخَرَقْتَ فَكُلْهُ))، فقال: يا رسول الله، فالمعراض؟ فقال: ((لَا تَأْكُلْ ما قَتَلَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ)).
  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ البُنْدُقَةِ(٣) إِلَّا مَا لَحِقْتَ ذَكَاتَهُ(٤))).
(١) ساقط من (د، و).
(٢) في (د): فقال.
(٣) البندقة والبنادق: شيء يتّخذ من الطين يرمى بها الطيور ونحوها. (هامش أ، ج، ز). وزاد في هامش (ز): يعني: بعد يباسها حتى تتحجر وتصير صلبة.
(٤) في (د): إلا ما ذكّيت فلحقت ذكاته.