باب في ذكر الطعام والشراب واللباس والصيد وهو السادس عشر
  وبإسناده(١) أن النبي ÷ كان يتختم في اليمين [في خنصرها](٢) وعلي وولداه صلى الله عليهم أجمعين.
  وبإسناده عن أم سلمة زوج النبيء ÷ أنها قالت للنبيء ÷ لما ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ فقال(٣): ((تُرْخِي شِبْراً))، فقالت: إذن ينكشف عنها، قال(٤): ((فَذِرَاعاً، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ)).
  وبإسناده أن النبي ÷ نهى أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن المشي بفَرْدِ نعلٍ، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس الذهب وتختمه، وعن لبس المعصفر للرجال وغيره من المصبوغ، إلا في منازلهم بين أهليهم(٥).
  وقال يحيى بن الحسين #: نزل قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اُ۬لطَّيِّبَٰتُ [وهو كل ما لم يأت تحريمه](٦) وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ اَ۬لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اُ۬للَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهِۖ ...} الآية [المائدة: ٥] في أمر زيد الخيل الطائي، وعدي بن حاتم، وذلك أنهم أتوا رسول الله ÷
(١) لفظ الأحكام: والذي عليه أهل بيت النبي ÷ لبس الخواتم في الأيمان، وبذلك جاء الأثر عن النبي ÷ أنه تختَّم في يمينه وعن علي # وعن الحسن والحسين وعن خيار آل رسول الله ÷ ... إلخ. تمت من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في (أ): قال.
(٤) في (أ): فقال.
(٥) في (و): أهلهم.
(٦) زيادة من (ب).