باب في ذكر القضاة والقضايا وهو السابع عشر
صفحة 142
- الجزء 1
  بين يديه فقلت له مثل ذلك، فقال: ((هَلْ يُسْكِرُ؟)) فقلت: نعم، قال: ((فَاجْتَنِبُوهُ))، ثم أتيته فقلت: إن الناس غير تاركيه، فقال: ((إِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ)).
  قال يحيى بن الحسين #: هذا الحديث موافق لأخبار النبي ÷، فمن ذلك ما روي عنه في رجل شرب الخمر فجلده، ثم قال: ((إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ))، قال: فعاد فأمر بجلده ثمانين ضربة، فدل اختلافُ أَمْرِهِ فيه أولاً وفِعْلِهِ فيه آخراً على أن الله أحدث له فيه أمراً(١).
(١) يريد أنه نسخ القتل بالجلد، على أنه يحتمل أن الأمر بقتل المستحل الرافض للحكم القطعي، فأما الشارب عصياناً لا استحلالاً فحده الجلد وحينئذٍ لا نسخ. تمت هامش (د).