درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في ذكر القضاة والقضايا وهو السابع عشر

صفحة 142 - الجزء 1

  بين يديه فقلت له مثل ذلك، فقال: ((هَلْ يُسْكِرُ؟)) فقلت: نعم، قال: ((فَاجْتَنِبُوهُ))، ثم أتيته فقلت: إن الناس غير تاركيه، فقال: ((إِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ)).

  قال يحيى بن الحسين #: هذا الحديث موافق لأخبار النبي ÷، فمن ذلك ما روي عنه في رجل شرب الخمر فجلده، ثم قال: ((إِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ))، قال: فعاد فأمر بجلده ثمانين ضربة، فدل اختلافُ أَمْرِهِ فيه أولاً وفِعْلِهِ فيه آخراً على أن الله أحدث له فيه أمراً⁣(⁣١).


(١) يريد أنه نسخ القتل بالجلد، على أنه يحتمل أن الأمر بقتل المستحل الرافض للحكم القطعي، فأما الشارب عصياناً لا استحلالاً فحده الجلد وحينئذٍ لا نسخ. تمت هامش (د).