درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في مثل ذلك وهو الثامن عشر

صفحة 144 - الجزء 1

  أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَحِسَابُهُمْ إِلَى اللهِ)).

  وبإسناده عن علي #، عن رسول الله ÷ أنه حكم في الرجل المسلم إذا قُتل ففيه دية كاملة، والدية فمائة⁣(⁣١) من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة من أهل الشاء، ومائتا بقرة من أهل البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم.

  قال يحيى بن الحسين #: وكان الصرف في ذلك الدهر عشرة دراهم بدينار.

  وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي العينين الدية كاملة، وفي الأذن إذا استؤصلت نصف الدية، وفي الأذنين إذا استؤصلتا الدية كاملة، وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين كلتيهما الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية إذا قطع من أصله، وفي الظهر⁣(⁣٢) الدية كاملة، وفي الأنف إذا استوعب من أصله الدية [كاملة]⁣(⁣٣)، وفي الأُنْثَيَيْنِ الدية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي تهشم العظم، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهي التي تهشم


(١) في (ب، د، ز): مائة. بدون فاء.

(٢) الصلب إذا كسر لم ينجبر ففيه الدية كاملة، قال في البحر: إذا كان لا يمكنه المشي. سماع بيان ابن مظفر. (هامش أ، هـ). وفي (د): الصلب.

(٣) زيادة من (د).