باب في مثل ذلك وهو الثامن عشر
  الرأس فيخرج منه بعض عظامه، وفي الجائفة ثلث الدية، والجائفة فهي التي تصل إلى الجوف، وفي الآمَّة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الدماغ.
  قال يحيى #: كذلك صح لنا به الحكم من رسول الله ÷، وما في الخبر من أصحاب الذهب وأصحاب الشاء والبقر [وأصحاب الدراهم(١)](٢) فأصحاب الذهب فهم(٣) أهل الشام ومصر والعراق والمغرب والحجاز والبحرين واليمن. وأهل الدراهم(٤) فهم أهل خراسان وما والاها من البلدان التي لا يتعامل فيها إلّا بالدراهم، وأهل البقر فهم أهل تهامة اليمن وغيرها من سواد الكوفة وغيرها، وأهل الإبل فهم أهل البوادي من المغرب وغيرهم، وأصحاب الشاء فهم أهل الجبال حيث ما كانوا في الشرق والغرب واليمن والشام.
  وبإسناده عن رسول الله ÷ أنه قال: ((لَا قَوَدَ فِي الْآمَّةِ وَهْيَ الْتِي تَصِلُ إِلَى الْدِّمَاغِ وَلَا فِي الْمُنَقِّلَةِ وَلَا فِي الْجَائِفَةِ، وَلَا فِي الْعَظْمِ يُقْطَعُ مِنْ وَسَطِهِ مِثْلُ الْعَضُدِ تُقْطَعُ مِنْ وَسَطِهَا وَالسَّاقِ والْفَخْذِ وَالذِّرِاعِ)).
  وبإسناده عن النبي ÷، وعن علي # أنهما قالا: ((لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)).
(١) في (أ، ج): الدرهم.
(٢) ساقط من (د، هـ، و، ز).
(٣) في (ب): هم.
(٤) في (أ، ج): الدرهم.