درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في ذكر الوصايا وهو التاسع عشر

صفحة 155 - الجزء 1

  قد تزوجها بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله ÷، وذلك أن فاطمة & سألته أن يتزوجها وهي أبنة أُختها - فأشارت برأسها نعم، فأجازا ذلك وأنفذاه.

  وبإسناده عن رسول الله ÷ أن رجلاً استشاره أن يوصي بثلثي ماله، فقال: ((لَا))، قال: فالنصف، قال: ((لَا))، قال: فالثلث، قال: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا)).

  وبإسناده عن علي # أنه قال: (لَيْسَ فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ عُهْدَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

  وبإسناده عن رسول الله ÷ أنه قال: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا)).

  قال يحيى بن الحسين #: وبلغنا عن بعض الرواة أنه قال: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: يا مهاجر، تقرأ القرآن؟ فقال له: نعم، قال: فإن إنساناً من أهلي مات، وقصّ عليه فريضته فإن حدَّثه فهو علم علمه الله وزيادة زاده الله، وإن لم يحسن له جواباً قال: فبماذا تفضلونا يا معشر المهاجرين؟