باب سادس: في الزكاة وما يتعلق بها
  لَا يُفَرَّق بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَع بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا يَأْخُذ الْمُصَدِّقُ فَحْلَ الْغَنَمِ وَلَا هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ(١))).
  وبإسناده أن النبي ÷ عفا عن الأوقاص، وهي ما بين الأسنان من الإبل والبقر والغنم.
  وبإسناده أن النبي ÷ عفا عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعفا عن الدّور والخدم والكسوة والخيل.
  وبإسناده عن النبي ÷ أنه قال: ((مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهْيَ لَهُ)).
  قال يحيى بن الحسين #: أراد بذلك الأرض التي لم يملكها أحد قبله.
  وقال: بلغنا عن أبي سيارة أَنَّه قال للنبيء ÷: إنَّ لي نحلاً، فقالَ [النبي](٢) ÷: ((فَأَدِّ العُشُرَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ)).
  وبإسناده أن علياً # كان يزكي مال أولاد أبي رافع وكانوا صغاراً.
  وبإسناده عن علي # أنه قال في نصارى بني تغلب: (لَئِنْ مَكَّنَ اللهُ وَطْأَتِي لَأَقْتُلَنَّ رِجَالَهُمْ، وَلَأَسْبِيَنَّ ذَرَارِيهِمْ، وَلَآخُذَنَّ أَمْوَالَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ نَقَضُوا عَهْدَهُمْ، وَخَالَفُوا شَرْطَهُمْ بِإِدْخَالِهِمْ لِأَوْلَادِهِمْ فِي دِينِهِمْ).
(١) العوار - بفتح العين وقد يُضَمُّ - العيب. تمت نهاية. (هامش أ، ب). (من خطِّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #).
(٢) زيادة من (ب).