باب عاشر: في النكاح وفضله
صفحة 98
- الجزء 1
  وبإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ تَتُوقُ(١) إِلَى نِسَاءِ قُرَيْشٍ فَهَلْ لَكَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ: ((يَا عَلِيُّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ فَإنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(٢) مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ))
(١) تَتَوَّق تَفَعَّل، مِن التَّوْقِ وَهْوَ الشَّوْق إلى الشيء والنزوع إليه، والأصل: تَتَتَوَّق بثلاث تاءات، فحذف تاء الأصل تخفيفاً، أراد: لِمَ تَتَزَوَّج في قريشٍ غيرنا وتدعُنا، يعني بني هاشم. ويُروى: تَنَوَّق بالنون وهو من التنوق في الشيء إذا عمل على استحسان وإعجاب به. يقال: تَنَوَّق وتَأنَّق. (نهاية).
(٢) في (أ، ج): الرضاع.