باب عاشر: في النكاح وفضله
  كان التقارب والرضا والكلام بينهم في الصداق.
  وبإسناده أن النبي ÷ قال: ((لِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَلِلْبِكْرِ سَبْعٌ)).
  ولما دخل على أم سلمة قال: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْنَا لَكِ وَإِنْ شِئْتِ دُرْنَا(١) عَلَيْكِ وَعَلَيْهِنَّ))، فقالت: بل دُرْ علينا، وقال: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي مَعَ أَنِّي لَمْ أُسَبِّعْ لِامْرَأَةٍ))، فقالت أم سلمة: إنَّمَا أنا امرأة من نسائك فافعل ما أراك الله يا رسول الله.
  وبإسناده أن سودة بنت زَمْعَة بن عامر بن لؤي زوج(٢) النبيء ÷ وهبت يومها لعائشة، وذلك أَنَّها امرأة كانت قد أسنَّتْ فأراد رسول الله ÷ فراقها، فقالت: يا رسول الله، لا تفارقني؛ فإني أحب أن أحشر في نسائك، وأنا أهب يومي لعائشة، فقبل ذلك منها رسول الله ÷.
  وبإسناده أن النبي ÷ قال: ((لَا تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ)).
  قال يحيى بن الحسين #: إذا حرُم التوارث حرُم التناكح، لأن الزوجة لا شك وارثة.
  وبإسناده أن(٣) النبي ÷ قال: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).
(١) درتُ. نسخة الأحكام. (هامش أ).
(٢) في (ج، د، هـ، و، ز): زوجة. والمثبت من (أ، ب). وفي هامش (أ، ب) بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # ما لفظه: كذا في الأحكام. وزاد في هامش (ب) بخطه # ما لفظه: وهي اللغة الصحيحة.
(٣) في (أ، ج): عن النبي ÷ أنه قال ... إلخ.