[الأمر والنهي]
صفحة 31
- الجزء 1
[الأمر والنهي]
  الأمر: يفيد الوجوب؛ نحو قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة ٦]؛ إلا لقرينة، فيخرج عن الوجوب، إلى الإباحة مثلاً؛ نحو: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة: ١٠]، {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}[الملك: ١٥].
  والدليل على أن الأمر للوجوب:
  قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النور: ٦٣].
  والنهي: يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر: ٧]، إلا لقرينة فيخرج عن التحريم.