المختصر المفيد للمبتدئ والمستفيد،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[الأمر والنهي]

صفحة 31 - الجزء 1

[الأمر والنهي]

  الأمر: يفيد الوجوب؛ نحو قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}⁣[المائدة ٦]؛ إلا لقرينة، فيخرج عن الوجوب، إلى الإباحة مثلاً؛ نحو: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}⁣[الجمعة: ١٠]، {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}⁣[الملك: ١٥].

  والدليل على أن الأمر للوجوب:

  قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}⁣[النور: ٦٣].

  والنهي: يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}⁣[الحشر: ٧]، إلا لقرينة فيخرج عن التحريم.