المختصر المفيد للمبتدئ والمستفيد،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[المفهوم]

صفحة 36 - الجزء 1

  حكمين، يلزم منهما حكم ثالث، ليس من شأنه أن يقصد لغير الله؛ نحو قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}⁣[البقرة: ١٨٥].

  وقوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}⁣[القدر: ١]، فيلزم منه أن ليلة القدر في شهر رمضان.

  ويجاب به على من قال: إنها ليلة النصف من شعبان.

  ونحو قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}⁣[لقمان: ١٤]، وقوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً}⁣[الأحقاف: ١٥]؛ فهذا يدل على أن أقل الحمل: ستة أشهر.

[المفهوم]

  والمفهوم بخلاف المنطوق؛ وهو قسمان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.

  ومفهوم الموافقة قسمان: مفهوم الأولى، ومفهوم المساوي.

  مفهوم الأَوْلَى: مثل قوله تعالى: {وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء: ٢٣]، فمفهومه: تحريم الضرب، والسَّبِّ؛ لأنه أولى من التأفيف.

  ويمكن أن نجعله من باب القياس؛ ونقول: إن العلة: الأذى للوالدين، والإضرار بهم، ونقيس عليه جميع المؤذيات والمضرات؛