[المفهوم]
  حكمين، يلزم منهما حكم ثالث، ليس من شأنه أن يقصد لغير الله؛ نحو قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}[البقرة: ١٨٥].
  وقوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}[القدر: ١]، فيلزم منه أن ليلة القدر في شهر رمضان.
  ويجاب به على من قال: إنها ليلة النصف من شعبان.
  ونحو قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان: ١٤]، وقوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً}[الأحقاف: ١٥]؛ فهذا يدل على أن أقل الحمل: ستة أشهر.
[المفهوم]
  والمفهوم بخلاف المنطوق؛ وهو قسمان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.
  ومفهوم الموافقة قسمان: مفهوم الأولى، ومفهوم المساوي.
  مفهوم الأَوْلَى: مثل قوله تعالى: {وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣]، فمفهومه: تحريم الضرب، والسَّبِّ؛ لأنه أولى من التأفيف.
  ويمكن أن نجعله من باب القياس؛ ونقول: إن العلة: الأذى للوالدين، والإضرار بهم، ونقيس عليه جميع المؤذيات والمضرات؛