المختصر المفيد للمبتدئ والمستفيد،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[المنطوق]

صفحة 35 - الجزء 1

  {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}⁣[يوسف: ٨٢]؛ فإن المراد: أهلها، ونحو: {وَجَاء رَبُّكَ}⁣[الفجر ٢٢]؛ فإن المراد: أمره؛ لأن المجيء عليه محال، ونحو: «اعتق عنّي عبدا»؛ فإنه يستلزم التوكيل له بالشراء.

  والثاني: تنبيه النص: وهو أن يقترن الحكم بلفظ لو لم يكن علةً له لم يكن لذكره فائدة؛ نحو: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}⁣[البقرة: ٢٢٢]، ونحو قوله ÷: «النساء عيٌّ وعورات، فاستروا عيَّهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت⁣(⁣١)».

  ونحو قوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}⁣[الأحزاب: ٣٢]؛ لأن الخضوع بالقول علةٌ في الطمع، والطمع الذي يُخشى حصوله علة في تحريم الخضوع، فيقاس عليه تحريم تمكين الأجنبي من رؤية وجهها ولو في المرآة؛ ويؤيده: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}⁣[الأحزاب: ٥٣].

  ويؤخذ منه: شرعية الحجاب.

  والثالث: إشارة النص: وهو أن يذكر المتكلم خبرين، أو


(١) رواه الإمام الهادي بسنده عن آبائه $ في الأحكام [١/ ١٤٣]. والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد [١/ ٢١٠]، والإمام المنصور بالله في حديقة الحكمة [٢٦٨].