[الترجيح]
[الترجيح]
  وأما الترجيح بين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما؛ بأن يكون هذا عاما، وهذا خاصا، أو مطلقا ومقيدا، أو ناسخا ومنسوخا، وإلا فالترجيح؛ فيرجح:
  · القرآن على الروايات، ويرفض ما عارضه.
  · والأقوال على الأفعال.
  · والقطعي على الظني.
  · والمستفيض؛ وهو ما كثر رواته ولم يبلغ حد التواتر، وما تلقته الأمة بالقبول، على عكسهما.
  · ورواية الأورع، والضابط، على الأقل ورعا وضبطا.
  · ورواية أهل البيت الفضلاء على غيرهم.
  · والمثبت على النافي في الرواية والشهادة؛ إلا أن يتواردا على شيء واحد، وفي وقت واحد؛ كأن يشهد رجل على رجل أنه ضرب، أو قتل فلانا، في يوم كذا، في وقت كذا، في مكان كذا، ويشهد آخر أن هذا الرجل كان بعيداً عن المقتول، والمضروب في بلد نائية، في ذلك الوقت، وفي ذلك اليوم؛ فيرجع إلى الترجيح بين الشاهدين، أو يطرحا، ويرجع إلى حكم الأصل.