[رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
  وَأَمَّا الهَادِي فَنَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِهِ فِي الْجَنَازَةِ، وَهْيَ صَلَاةٌ عِنْدَهُ، وَرُوِيَ عَنِ السَّادَةِ(١).
  وَذَكَرَ اسْتِحْسَانَ بَعْضِهِم لِلْتَّرْكِ؛ لِلْحِيْطَةِ، وَلِكَثْرَةِ الْخِلَافِ فِي الْكَيفِيَّةِ؛ لِخَشْيَةِ التَّفْرِيقِ.
  قُلْتُ: لَا مَعْنَى لِلاِحْتِيَاطِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ يَسِيْرٌ، ثُمَّ إِنَّ الأَحْوَطَ فِعْلُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷، وَلَا يُتْرَكُ ذَلِكَ لِخِلَافِ أَحَدٍ، كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَإِنَّما الاِحْتِيَاطُ فِيْمَا اشْتَبَهَ.
  وَقَدْ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ عَلَى هَذَا الاِحْتِيَاطِ؛ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأِ الْفَاتِحَةَ فِي كُلِّ رَكَعْةٍ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ عِنْدَ بَعْضِهِم، وَكَذَا مَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا فِي الأَوَّلَتَيْنِ عِنْدَ بَعْضِ العِتْرَةِ، وَكَذَا مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعةَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَمَنْ جَمَعَ فِي غَيْرِ عَرَفَاتٍ وَمُزْدَلِفَة - وَلَوْ فِي السَّفَرِ -.
  وَالوَاقِعُ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ أَحَدٌ بِهَذَا الاِحْتِيَاطِ.
  وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي الْكَيْفِيَّةِ: فَلَيْسَ فِي الرِّوَايَاتِ الصَّحِيْحَةِ تَعَارُضٌ، وَمَعَ الصِّحَّةِ يُحْمَلُ عَلَى جَوَازِ الكُلِّ؛ إِذْ لَا تَعَارُضَ فِي الأَفْعَالِ، كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الأُصُولِ.
  وَلَا تَفْرِيْقَ فِي العَمَلِ بِالدَّلِيلِ.
  وَرَفْعُ اليَدَينِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ مَرْوِيٌّ فِي جَمِيْعِ كُتُبِ أَهْلِ البَيْتِ الْمُعْتَمَدَةِ، كَمَجْمُوعِ الإمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى، وَأَحْكَامِ الإِمَامِ
= وكذا ذكر السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير عن السُّبْكي أنَّه ألَّف في الرفع كتابًا نفيسًا لكنه غلط فيه على الزيدية، فروى عنهم إنكار ذلك، وليس بصحيح، ذكر هذا ابن الأمير الصنعاني في (منحة الغفار) المطبوع على (ضوء النهار) (١/ ٥٣٨)، وانظر (الروض النضير) (١/ ٤٣٥)، وسيأتي كلام (نيل الأوطار).
(١) أبو العباس، والمؤيد بالله، وأبو طالب. تمت. من المؤلِّف #.