[رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
  الهَادِي، وَالْمُنْتَخَبِ، وَشَرْحِ التَّجْرِيدِ، وَالْجَامِعِ الكَافِي، وَغَيْرِهَا، وَسَائِرِ كُتُبِ الأُمَّةِ.
  وَهْوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى، وَالْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوْسَى، وَالقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ؛ بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ - الْمُلَازِمِ لَهُ -، وَهْيَ صَرِيْحَةٌ.
  وَيُحْمَلُ مَا فِي (الأَحْكَامِ)(١) عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ(٢).
  وَهْوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ النَّاصِرِ، وَالْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ، وَأَبِي طَالِبٍ $، وَغَيْرِهِمْ(٣)، وَهْوَ القَوْلُ الأَخِيْرُ لِلإِمَامِ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ كَمَا بَيَّنَّا.
  وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُنْكِرَ صِحَّتَهُ، وَإِنَّمَا تَعَلَّلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِتَصْحِيحِ الْمَذْهَبِ بِدَعْوَى النَّسْخِ، وَلَا يَصِحُّ؛ لِمُلَازَمَةِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ # لَهُ، وَهْوَ مَعَ الْحَقِّ، فَلَا يَسْتَمِرُّ عَلَى فِعْلِ الْمَنْسُوخِ.
  وَأمَّا الأَمْرُ بِالْخُشُوعِ وَالقُنُوتِ: فَهْوَ لَا يُنَافِيْهِ، بَلْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ مُنَافِيًا لَمَا شُرِعَ.
  وَأَمَّا السُّكونُ: فَالْمُرَادُ بِهِ فِيْمَا لَمْ يُشْرَعْ فِيْهَا مِنَ الْحَرَكَاتِ، لَا الْمَشْرُوع، كَالتَّحَرُّكِ لِلْرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقِيَامِ وَالقُعُودِ الْمَعْلُومَةِ بِالضَّرُورَةِ.
(١) قال الإمام الهادي # في (الأحكام) (١/ ٩٣): (حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُرْفَع اليَدانِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ).
(٢) وفي (الجامع الكافي) ما لفظه: (مسألة: صفة رفع اليدين في التكبيرة الأولى: قال أحمد [بن عيسى]، والقاسم [بن إبراهيم]، والحسن [بن يحيى بن الإمام الحسين بن الإمام زيد بن علي]، ومحمد [بن منصور]: ومن السنة أن يرفع الرجل يديه في التكبير في أول الصلاة. قال محمد: رأيت أحمد يرفعهما إلى دون أذنيه ويستقبل بهما القبلة مفرجَةً أصابعه.
وقال إسماعيل بن إسحاق: صليت خلف أحمد # فرفع يديه حين افتتح الصلاة فكانتا بحيال وجهه.
وقال القاسم - فيما روى داود عنه -: يرفع يديه إذا كبر حذاء منكبيه أو شحمة أذنيه). انتهى.
(٣) واختاره الإمام يحيى بن حمزة @ في (الانتصار) (٣/ ٢٠٦).