المنهج الأقوم في الرفع والضم،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]

صفحة 32 - الجزء 1

  وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنِ الإِمَامِ الهَادِي فِي جَوَابِهِ عَلَى الرَّازِي⁣(⁣١)، مِنْ أَنَّهُ لاَ يُجِيْزُهُ آلُ رَسُولِ اللَّهِ ÷.

  وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، إِذِ الْمَعْلُومُ الثَّابِتُ عِنْدَ أَهْلِ البَيْتِ خِلَافُهُ، وَرِوَايَتُهُم لَهُ عَنِ الرَّسُولِ ÷، وَعَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ #، حَتَّى رِوَايَتُهُ كَمَا سَبَقَ فِي (الأَحْكَامِ) وَ (الْمُنْتَخَبِ) اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

  وَفِي قَوْلِ الإِمَامِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ @ -: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي رَفْعٍ وَخَفْضٍ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى، وَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ)⁣(⁣٢) - دَلَالَةٌ واضحةٌ عَلَى الرَّفْعِ عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى.

  وَمَفْهُومُ رِوَايَةِ القَاسِمِ وَالهَادِي @ (فِي رَفْعٍ وَخَفْضٍ) أَنَّهُ يَرْفَعُهُمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَهْوَ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، فَتَدَبَّرْ.

  وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ بَعْضِهِم: إِنَّهَا تَفْسُدُ بِهِ الصَّلَاةُ أَصْلًا، فَهْوَ لَا يُوجِبُ الفَسَادَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا؛ إِذْ هُوَ فِعْلٌ يَسِيْرٌ، وَقَدْ يَكُونُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيْهَا، وَإِنَّمَا هُوَ سَهْوٌ وَاضِحٌ.

  هَذَا وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الأَخْبَارُ مِنْ طُرُقِ الْعِتْرَةِ $ وَغَيْرِهِمْ، وَمِنْهَا رِوَايَتُهُ #(⁣٣) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الرَّسُولِ ÷ كَمَا سَبَقَ.

  وَأَمَّا الإِنْكَارُ عَلَى الفَاعِلِ، فَلَا وَجْهَ لَهُ، وَكَذَا الإِنْكَارُ عَلَى إِمَامِ الأَئِمَّةِ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ #، وَلَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْجَهَالَةِ وَالعِنَاد، وَسُوءِ الاعْتِقَاد:


(١) مجموع الإمام الأعظم الهادي إلى الحق الأقوم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم $ (ص/٦٠٠).

(٢) رواه محمد بن منصور المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى $ (١/ ٢٣٦ - مع رأب الصدع)، ورواه عنه الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد @ في كتابه (الاعتصام بحبل الله المتين) (١/ ٣٥٦).

(٣) أي الإمام الأعظم الهادي إلى الحقِّ #.