تحريم الخمر
صفحة 96
- الجزء 1
تحريم الخمر
  حرمت في سنة أربع من وقت غزوة بني النضير
  سأل جماعة من الصحابة عن الخمر وما فيه من المضار فنزل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ}[البقرة: ٢١٩] الآية، ثم نزلت الآيات المحرمة للخمر، وكان تحريمها تدريجة فحرمت في الصلاة ثم حرمت على الإطلاق، وتتابع النهي من رسول الله ÷ مؤكدة لتحريمه فلعن من أجلها عشرة (شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها والمشتراه له وأكل ثمنها وساقيها) ولم يكن حد الخمر معهودة حتى قرره امير المؤمنين علياً # ثمانين كحد القاذف لأنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى(١). كذا روي عنه #.
(١) تمامة: وحد الفرية ثمانون حلدة. تمت.