الباب الثالث والخمسون في التحذير من الرياء وما يتصل بذلك
  ٩٢٢ - وبه قال: أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ، قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل أبو علي الصوفي بالدينور، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز الدِّينَوَرِي قال: حدثنا الْمِنْهال بن بحر، عن هشام بن حسان، عن أبي بكرة قال:
  قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ(١)، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ(٢)، وَلَا عَمَلًا فِي رِيَاءٍ»(٣).
(١) قال ابن الأثير: «لَا يَقْبلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُور» الطُّهُور بِالضَّمِّ: التَّطَهُّر، وبالْفَتح الماءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ، كالْوَضُوء والْوُضُوء، والسَّحُور والسُّحُور. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: الطَّهُور بِالْفَتْحِ يقَع عَلَى الْمَاءِ والمصْدَر مَعًا، فَعَلى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يكونَ الْحَدِيثُ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا، والمرادُ بِهِمَا التَّطَهُّر. (النهاية ٣/ ١٤٧).
(٢) قوله في الحديث «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»: غلول، يروى بضم الغين، وفتحها، فمن ضم، فهو مصدر غلَّ يَغُلُّ غُلُولًا: إذا خان في المغنم وسرق منه، ثم تصدق به، فإنه لا تقبل صدقته، ومن فتح، فمعناه: من غالٍ، أى: من خائن. وأصله: من غل الجزار الشاة: إذا أساء سلخها، فيبقى على الجلد لحم. ذكره في النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ص ٤٢.
قال أبو عُبيد القاسم بن سلَّام: الْغلُول فَإِنَّهُ من الْمغنم خَاصَّة يُقَال مِنْهُ: قد غَلّ يَغُلّ غُلولا لَا يَغِلُ [أي لا بفتح الياء وكسر الغين] وَلَا يُغِلُ [ولا بضم الياء وكسر الغين] وَمِمَّا يبين ذَلِك أَنه يُقَال من الْغلُول: غَلّ يَغُلّ - بِضَم الْغَيْن قَالَ الله تبَارك وتَعَالَى {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ} وَلم نسْمع أحدا قَرَأَهَا بِالْكَسْرِ وَقرأَهَا بَعضهم: يُغَلُّ فَمن قَرَأَهَا بِهَذَا الْوَجْه فَإِنَّهُ يحْتَمل مَعْنيين: أَن يكون يُغَلّ يخان - يَعْنِي أَن يُؤْخَذ من غنيمته وَأن يكون يغل: أي ينْسب إِلَيّ الْغلُول. انظر غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٠٠.
(٣) رواه الإمام المرشد بالله # في الأمالي الخميسية ٢/ ٣١٠، ورواه ابن عدي في الكامل ٨/ ٤٢، والمقريزي في مختصر الكامل صفحة ٧١٢، ورواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٥/ ٢٤٣.