(فصل: وذوو الأرحام)
  ثُمَّ تُعْطِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ(١) مِيرَاثَهُ كَامِلًا، وَالْبَاقِي كَأَنَّهُ الْمَوْرُوث، ثُمَّ تَقْسِمُ بَيْنِ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَقِسْمَةِ أَسْبَابِهِمْ.
  الْقَولُ الثَّانِي: قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ $ وَجَمَاعَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَرَجَّحَهُ في «الْوَسِيطِ [٢٠]»: مَجْمُوعِينَ مَحْجُوبَيْنِ؛ وَتَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَجْبِ؛ فَتَدْفَعُ إِلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ نَصِيبَهُ مَحْجُوبًا، وَإِلَى مَنْ يُدْلِي بِذِي سَهْمِ سَهْمَهُ، وَالْبَاقِي إِلَى مَنْ يُدْلِي بِعَصَبَةٍ، ثُمَّ تَطْرَحُ نَصِيبَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتُعْطِيهِ نَصِيبَهُ كَامِلًا غَيْرَ مَحْجُوبِ مِنْ مَخْرَج فَرْضِهِ [أَيْ تَفْرِضُ لَهُ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى]، وَتَنْظُرُ إِلَى الْبَاقِي مِنْهُ وَإِلَى مَا فِي أَيْدِي ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَجْبِ؛ وَتَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ: مِنَ مُوَافَقَةٍ، أَوْ مُبَايَنَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
  الْقَوْلُ الثَّالِثُ: قَوْلُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ(٢)، وَضِرَارِ بْنِ صُرَدَ: مَجْمُوعِينَ غَيْرَ مَحْجُوبَيْنِ(٣)؛ فَتَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْحَجْبِ؛ فَتَدْفَعُ إِلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ غَيْرَ مَحْجُوبِ، وَكُلَّ مَنْ يَرِثُ بِذِي سَهُم سَهْمَهُ(٤) وَالْبَاقِيَ لِلْمُدْلِي بِعَصَبَةٍ؛ إِلَّا أَنَّهَا إِذَا عَالَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي هَذَا الْقَوْلِ طَرَحْتَ(٥) نَصِيبَ
= فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.
(١) لَا يُتَصَوَّرَ إلَّا مَعَ الزَّوْجَةِ دُونَ الزَّوْج.
(٢) ابْنِ سُلَيْمَانَ الْأُمَوِيِّ، مَوْلَى آلِ أَبِي مُعَيْطٍ، أَبِي زَكَرِيَّا: مِنْ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، بَايَعَ الْإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ طَبَاطِبَا، قَالَ السَّيِّدُ صَارِمُ الدِّينِ الوَزِيرُ: هُوَ أَحَدُ الْأَعْلَامِ الْمَعْدُودِينَ مِنْ رِجَالِ الزَّيْدِيَّةِ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ، ت: ٢٠٣ هـ. الأعلام ٨/ ١٣٣، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١٠٨٥، والفلك الدوار ١٠٠.
(٣) ينظر الحاوي الكبير ١٠/ ٣٨٠.
(٤) فَمَنْ فَرْضُ سَبَبِهِ النِّصْفُ أَخَذَ النّصْفَ مِنَ الْمَالِ جَمِيعِهِ وَهَكَذَا.
(٥) الطَّرْحُ فِي هَذَا الْقَوْلِ مَشْرُوطٌ بِالْعَوْلِ، وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي بِغَيْرِ شَرْطِ.