(فصل: وذوو الأرحام)
  أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ثُمَّ تُعْطِيهِ نَصِيبَهُ كَامِلًا غَيْرَ مَحْجُوبِ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ، وَتَنْظُرُ إلَى الْبَاقِي مِنْهُ وإِلَى مَا فِي أَيْدِي ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعَوْلِ وَتَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ: مِنْ مُوَافَقَةٍ، أَوْ مُبَايَنَةٍ(١): مِثَالُهُ: بِنْتُ بِنْتِ، وَخَالَةٌ، وَبِنْتُ أَخِ، وَزَوْجُ فَمَسْأَلَتُهُمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ [الثَّالِثِ] مِنْ سِتةِ: لِبنْتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْخَالَةِ السُّدُسُ سَهُمْ؛ وَعَالَتِ الْمَسْأَلَةُ إِلَى سَبْعَةٍ، وَسَقَطَتْ بِنْتُ الْأخِ(٢)، فَتَطْرَحُ نَصِيبَ الزَّوْجِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي أَرْبَعَةٌ لِذَوِي الْأَرْحَامِ؛ ثُمَّ تَفْرِضُ لِلزَّوْج مَسْأَلَةٌ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ وَهْوَ النِّصْفُ؛ وَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنِ اثْنَيْنِ: لَهُ وَاحِدٌ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ يُبَايِنُ مَا فِي
(١) هَذَا مَعَ الزَّوْجَةِ، وَأَمَّا مَعَ الزَّوْجِ فَلَا يَكُونُ الْبَاقِي إِلَّا مُبَايِنًا، كَمَا قَالَ الْفَلَكِيُّ سَابِقًا.
(٢) مِثَالُ مَنْ لَا يَسْقُطُ عَلَى الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ: ٤ بَنَاتِ بِنْتِ، وَ ٣ بَنَاتِ بِنْتِ ابْنِ، وَبِنْتُ أَخِ، وَزَوْجَةٌ، تَصِحُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ مِنْ ٩٦؛ صَحَّتْ مَسْأَلُة ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ ٧٢ تُوَافِقُ ٣ بَاقِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ بِالثَّلُثِ ٢٤ تُضْرَبُ فِي كَامِل مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ ٢٤× ٤=٩٦.
وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ ٨٤؛ إذْ أَصْلُهَا من ٢٤: وَصَحَّتْ مِنْ ٧٢؛ بِضَرْبٍ ٣ رُؤُوسِ بَنَاتِ الِابْنِ الْمُبَايِنِ عَلَيْهِمْ سَهْمُهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٢٤ × ٣ = ٧٢: لِبَنَاتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ ٣٦، وَلِبَنَاتِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ ١٢، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ٩ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَجْبِ، وَالْبَاقِي ١٥ لِبِنْتِ الْأخِ؛ فَمَجْمُوعُ مَا فِي يَدِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ٦٣. ثُمَّ نَفْرِضُ لِلزَّوْجَةِ مَسْأَلَةٌ غَيْرَ مَحْجُوبَةٍ ٤: لَهَا الرُّبع ١، وَالْبَاقِي ٣ يُوَافِقُ ٦٣ بِالثُّلُثِ ٢١؛ فَاضْرِبْهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ ٢١ × ٤ = ٨٤. وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ مِنْ ٧٢؛ إِذْ أَصْلُهَا مِن ١٢: لِبَنَاتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ ٦ يُوَافِقُهَنَ بِنِصْفِهِنَّ ٢، وَلِبَنَاتِ بِنْتِ الابْنِ ٢ مُبَايِنُ لَهُنَّ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ٣؛ وَلِبِنْتِ الْأخِ الْبَاقِي ١؛ فَنَضْرِبُ الْمَبَايِنَ عَلَيهِنَّ ٢ × ٣ = ٦ وَهُوَ الْحَالُ × ١٢ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ = ٧٢. وَالْمَسْأَلَةُ الْجَامِعَةُ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ: ٩٦، ٨٤، ٧٢ تَصِحُ مِنْ ٢٠١٦، وَفِيهَا الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَانِ، قَابَلَ نِصْفُ سُدسِ سُبُعِ قِيرَاطٍ سَهْمَا، وَقَابَلَ الْقِيرَاطُ ٨٤ سَهْمَا.