جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

فصل: (والنكاح)

صفحة 120 - الجزء 1

  الثَّانِي: أَنْ يَدْخُلَا فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ⁣(⁣١) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ فَإِنْ دَخَلَا فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ⁣(⁣٢) ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَام:

  ١ - لُحُوقُ النَّسَبِ.

  ٢ - وَدَرْء الْحَدِّ.

  ٣ - وَوُجُوبُ الاسْتِبْرَاء⁣(⁣٣).

  ٤ - وَوُجُوبُ الْأَقَلَ: مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَصُورَةُ هَذَا الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ دُونِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، أَوْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا: بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعِ، أَوْ صَهَارَةِ⁣(⁣٤)، أَوْ عِدَّةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ⁣(⁣٥).

  وَلِلنِّكَاحِ أَحْكَامُ: مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِثْبَاتِ، وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى النَّفْيِ:

  فَالَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْإِثْبَاتِ مِنْهَا - قَوْلُهُ: (سَبَبُ الْتَّوَارُثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ)⁣(⁣٦) لَا غير⁣(⁣٧): أَيْ لَا يَرِثُ بِهَذَا السَّبَبِ غَيْرُهُمَا، وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا لَا يَتَعَدَّاهُمَا،


(١) الْأَوْلَى مَعَ الْجَهْلِ، وَأَمَّا حَيْثُ دَخَلَا فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ فَهُوَ كَالزَّنَى فِي حَقٌّ الْعَالِمِ؛ فَيَلْزَمُهُ الْحَد. شرح الأزهار ٢/ ٣٠٨ بل يُوصَفُ بِأَنَّهُ بَاطِل°؛ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَطِئَ زِنّى فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِخِلَافِ هَذَا.

(٢) بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمِرَ الْجَهْلُ فِي الْبَاطِلِ° إِلَى الْوَطْءِ الْمُفْضِي إِلَى الْعُلُوقِ. هامش شرح أزهار ٢/ ٣٠٨.

(٣) وَهُوَ هُنَا كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَّا الْمُنقَطِعَةَ لِعَارِضِ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ و (é).

(*) وَلَوْ مِنْ مَائِهِ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»؛ لِأَنَّهُ فَاسِدٌ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ، بَاطِلٌ عِنْدَ الْهَادِي #.

(٤) وَالصَّهَارَةُ مِثْلُ امْرَأَةِ الْأب وَإِنْ عَلَا، وَأُمِّ الْمَرْأَةِ وَإِنْ عَلَتْ، وَامْرَأَةِ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، وَبِنْتِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِنَّ.

(٥) كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا دَخَلَا مَعَ الْعِلْمِ، وَكَنِكَاحِ الْخُنْثَى وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَالْخَامِسَةِ، وَنِكَاحِ امْرَأَةِ مَفْقُودٍ قَبْلَ: صِحَةِ مَوْتِهِ، أَوْ صِحَّةِ رِدْتِهِ، أَوْ طَلَاقِةِ، أَوْ امْرَأَةِ غَرِيقٍ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.

(٦) إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا سَبَبُ آخَرُ غَيْرُ النِّكَاحِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْاتَّفَاقِ فِي الْمِلَّتَيْنِ كَمُسْلِمَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَا حُرَّيْن و (é).

(٧) يَعْنِي فَلَا يَرِثُ ابْنُ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ شَيْئًا، وَالْعَكْسُ لَا يَرِثُ ابْنُ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ شَيْئًا.