جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

فصل: (والنكاح)

صفحة 119 - الجزء 1

  الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالْإِشَارَةِ، أَوِ الْوَصْفِ، أَوِ اللَّقَبِ.

  [السَّادِسُ]: وَأَنْ تَكُونَ مِمَّنْ أَجَازَ الشَّرْعُ تَزْوِيجَهَا.

  وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ:

  الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ بِهِ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

  الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ مَذْهَبًا لَهُمَا [وَإِلَّا فَصَحِيحٌ].

  الثَّالِثُ: أَنْ يَدْخُلَا فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ؛ فَإِنْ دَخَلَا فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ كَانَ بَاطِلًا وَحُدًا: وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ بِوَلِيٍّ مِنْ دُونِ شُهُودٍ⁣(⁣١)، أَوْ شُهُودٍ مِنْ دُونِ وَلِيٍّ⁣(⁣٢)، أَوْ بِوَلي وَشُهُودٍ فَسَقَةٍ⁣(⁣٣).

  وَأَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الصَّحِيحِ إِلَّا فِي الْإِحْلَالِ⁣(⁣٤)، وَالْإِحْدَادِ، وَالْإِحْصَانِ، وَاللَّعَانِ، وَالْخَلْوَةِ، وَكَوْنِهِ مُعَرَّضًا لِلْفَسْخِ، وَكَوْنِهِ يَجِبُ فِيهِ الْأَقَلُّ: مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْل.

  وَأَمَّا الْبَاطِلُ فَلَهُ شَرْطَانِ:

  الأول: أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ قَالَ بِهِ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. ن


(١) عِنْدَ مَالِكِ. المدونة ٢/ ١٢٧، وعيون المجالس ٢/ ١٠٤٩.

(٢) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٤٧، وشرح فتح القدير ٣/ ١٥٧.

(٣) عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيَّ، وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، وَالدَّاعِي، وَقَالَ الْمَنْصُورِ بِاللَّهِ: تَصِحُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ عَدْلَانِ بِالْبَلَدِ. البيان الشافي ٢/ ٦٤، والتذكرة الفاخرة ٢٤٣.

(٤) وَنَعْنِي بِالْإِحْلَالِ: أَنَّ الْوَطْءَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ؛ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ. وَالْإِحْدَادُ: تَرْكُ مَا فِيهِ زِينَةٌ: مِنْ حُليٍّ، وَخِضَابِ؛ وَالْمُرَادُ أَنْ تَعْتَد وَلَا تَلْبَسَ ثِيَابَ الْحِدَادِ، وَلَا يَصِيرًا مُحْصَنَيْنِ بِالْفَاسِدِ، وَلَا يَثْبُتُ اللعَانُ فِيهِ، وَلَا تُوجِبُ الْخَلُوةُ بِهَا مَهْرًا وَلَا مُتْعَةٌ.