فصل: (والنكاح)
  الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالْإِشَارَةِ، أَوِ الْوَصْفِ، أَوِ اللَّقَبِ.
  [السَّادِسُ]: وَأَنْ تَكُونَ مِمَّنْ أَجَازَ الشَّرْعُ تَزْوِيجَهَا.
  وَأَمَّا الْفَاسِدُ فَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ:
  الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ بِهِ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
  الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ مَذْهَبًا لَهُمَا [وَإِلَّا فَصَحِيحٌ].
  الثَّالِثُ: أَنْ يَدْخُلَا فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ؛ فَإِنْ دَخَلَا فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ كَانَ بَاطِلًا وَحُدًا: وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ بِوَلِيٍّ مِنْ دُونِ شُهُودٍ(١)، أَوْ شُهُودٍ مِنْ دُونِ وَلِيٍّ(٢)، أَوْ بِوَلي وَشُهُودٍ فَسَقَةٍ(٣).
  وَأَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الصَّحِيحِ إِلَّا فِي الْإِحْلَالِ(٤)، وَالْإِحْدَادِ، وَالْإِحْصَانِ، وَاللَّعَانِ، وَالْخَلْوَةِ، وَكَوْنِهِ مُعَرَّضًا لِلْفَسْخِ، وَكَوْنِهِ يَجِبُ فِيهِ الْأَقَلُّ: مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْل.
  وَأَمَّا الْبَاطِلُ فَلَهُ شَرْطَانِ:
  الأول: أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ قَالَ بِهِ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. ن
(١) عِنْدَ مَالِكِ. المدونة ٢/ ١٢٧، وعيون المجالس ٢/ ١٠٤٩.
(٢) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٤٧، وشرح فتح القدير ٣/ ١٥٧.
(٣) عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيَّ، وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، وَالدَّاعِي، وَقَالَ الْمَنْصُورِ بِاللَّهِ: تَصِحُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ عَدْلَانِ بِالْبَلَدِ. البيان الشافي ٢/ ٦٤، والتذكرة الفاخرة ٢٤٣.
(٤) وَنَعْنِي بِالْإِحْلَالِ: أَنَّ الْوَطْءَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ؛ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ. وَالْإِحْدَادُ: تَرْكُ مَا فِيهِ زِينَةٌ: مِنْ حُليٍّ، وَخِضَابِ؛ وَالْمُرَادُ أَنْ تَعْتَد وَلَا تَلْبَسَ ثِيَابَ الْحِدَادِ، وَلَا يَصِيرًا مُحْصَنَيْنِ بِالْفَاسِدِ، وَلَا يَثْبُتُ اللعَانُ فِيهِ، وَلَا تُوجِبُ الْخَلُوةُ بِهَا مَهْرًا وَلَا مُتْعَةٌ.