(فصل: وأما الولاء)
  وعلى الجملة أن أبَ كُلَّ جَدَّةٍ شَرْطُهُ في الجرّ شَرْطُ تلك الجدة(١).
  وَأُمُّ ذلك الأب؛ شَرْطُهَا شَرْطُه(٢)؛ مع كون زوجها مملوكًا.
  وَأَمْ كُلِّ جَدَّةٍ شَرْطُهَا شَرْطُ تلك الجدة؛ مع كون زوجها في نفسها مملوكا؛ فتكون زَائِدَةً على بنتها بشرط(٣).
  والجر يقطعه ما تخلل مِنْ رِقٌ(٤)، ولا يقطعه ما تخلل من كفر(٥) أو
(١) مثاله: عَتِيقٌ تزوج بِعَتِيقَةِ قَوْمٍ؛ فحصل منها بنت، ثم تزوجت تلك البنت بعبد؛ فحصل منها ولد، ثم تزوج الولد بعتيقة؛ فحصل ولد، ثم ملك الولد عبدا فأعتقه، ومات ولا وارث له إِلا مُعْتِقُ أَبِ جَدَّةِ مولاه.
(٢) مثاله: عبد تزوج بعتيقة؛ فحصل ولد، ثم تزوج الولد بعتيقة؛ فحصل بنت، ثم تزوجت البنت بعبد؛ فحصل ولد، ثم اشترى الولد عبدًا وأعتقه، ثم مات العتيق ولم يخلف إلا معتق أم أب جدة مولاه؛ فالولاء له.
(٣) مثاله: عبد تزوج بعتيقة؛ فَوَلَدَتْ بنتا، ثم تَزَوَّجَتِ البنتُ بعبد؛ فولدت ولدا، ثم تزوج الولد بعتيقة؛ فولدت ولدا، ثم ملك الولد عبدا فأعتقه ومات العتيق ولم يخلف إِلا مُعْتِقَ أُمَّ جَدَّةِ مولاه.
(٤) فإن تخلل رِقٌ قطع جَرَّ الولاء إلى آبائه وإلى مواليه: مثال تَخَلُّلِ الرَّقِّ في آبائه: أن يكون زيد أَعْتَقَ عَمْرًا، وأبو زيد رقٌ، وجد زيدٍ مُعْتَقِّ؛ فإنَّ زيدًا لا يجر ولاء عمرو إلى مُعْتِقِ جده؛ لتَخَلُّلِ رق أبيه. وأما تَخَلَّل رقّ المولى فنحو أن يُعْتِقَ ذِمَّى عَبْدًا، ثم يُعتق العبد عبدا، ثم يلحق بدار الحرب ويُسْبَى، ثم يموت المعتق الثاني ولا وارث له إلا معتقُ مُعْتِقِه؛ فإنه لا إرث له لِتَخَلَّل رقّهِ: مثاله: رجل وابنه سُبيا، ثم أعتق الأب، ثم تزوج الابن المملوك؛ فحصل له ولد، ثم مات العبد، ثم مات هذا الولد بعد موت أبيه؛ فإن الميراث لبيت المال، ولا شيء لِمُعْتِقِ جده؛ لأنَّ تَخَلَّلَ الرَّقِّ يقطع الولاء؛ وإنما قطع تَخَلُّلُ الرِّقَّ الولاء بخلاف الكفر والقتل؛ لأن الرق من فعل الله تعالى، والكفر والقتل بفعل نفسه؛ ولا يَسْقُط بفعله حَقٌّ غيره.
(٥) مثال تخلل الكفر: رجلٌ سُبي وله ابن ذميٌّ، ولهذا الولد الذمي ولد مسلم، ثم أُعْتِقَ =