(فصل: وأما الولاء)
  قتل(١)!؛ والجر لا يكون من أعلى إلى أسفل(٢)، ولا يكون عَرْضًا.
  واعلم أنه إذا كان مولى الميت وَلَدَهُ [كمن اشترى أباه]، أو ولد ولده [كمن اشترى جده] ما سَفَلَ؛ فقد يتفق فيه دَوْرُ الولاء:
  والدَّوْرُ هو خروج الشيء مِنَ الجهةِ ثم يعود إليها: ومعناه في الولاء خروج المال من شخص ثم يعود إليه بِجَرِّ الوَلَاءِ(٣).
= الجد وأسلم، ثم ماتَ ابنُ الابن ولا وارث له إلا مُعْتِقُ جده أبِ أبيه؛ فَإِنَّ الجد يجره من ابن ابنه ولا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الكفر في الأب.
(١) بل يكونان في حكمِ العَدَمِ: مثال تخلل القتلِ: مُعْتَقٌ تزوج بعتيقة فولدت ولدا، ثم وُلِدَ للولد ولد، ثم إن المُعْتَقَ قَتَلَ وَلَدَهُ، ثم مات ابن ابنِ المُعتَقِ ولا وارث له إلا مُعْتِقُ جدهِ أب أبيه؛ فَإِنَّ المُعْتَقَ يرثه، وَلَا يَضُرُّهُ تَخَلَّلُ الْقَتْلِ.
(٢) مثالُ الإنزال مات رجل ولا وارثَ له إلا مُعْتِقُ ابنه أو ابن ابنه؛ فلا يرث مُعْتِق الابن؛ إذ لا يَجُرُّ نزولا، ومثالُ العَرْضِ: أن يموت الميت ولا وارثَ له إلا مُعْتِقُ أخيه أو مُعْتِق عمه أو نحو ذلك؛ فإنهما لا يُعَرِّضَانِ به إليه؛ ولا يرثان في هذه الصورة؛ فيكون لبيت المال، و (é).
(٣) وقد يتفق الدَّوْرُ - والميتُ واحدٌ فقط - كما لو اشترى البنتان أمهما، فماتت إحدى البنتين قبل أُمها وخلفت الأم، والأختَ: فللأم الثلث، وللأخت النصف، والدس الباقي تجره الأم إلى معتقتها: للحية نصفُ السدس، وللميتة نصف سدس؛ فقد دار نصفُ السدس؛ لأنه خرج من الميتة وعاد إليها بجر الولاء، ثم يكون على كلام أهل المذهب ردُّ على الأم والأخت أخماسًا على قدر سهامها؛ تصح المسألة من ٦٠. والصحيح أن لا دَوْرَ؛ لعدم كمال شروطه. وشِرَى الأم مع كون ابنتيها حرتين يُتَصَوَّرُ فيما لو دَلَّسَتْ على عبد أنها حرة ليتزوجها؛ فحصل له منها البنتان؛ فهما حرتا أصل، والأب مملوك. وَيُتَصَوَّرُ أيضا فيما لو كان الأبوان والبنتان ذميين، ثم لحق الأبوان بدار الحرب، ثم سُبيا، فاشترت البنتانِ أُمَّهُمَا، وماتت إحداهما والأب مملوك، وَيُتَصَوَّرُ إذا تزوج عبد بأمة رجل فشرط حرية أولاده؛ فولدت ابنتين، فاشتر تا أمهما، فماتت إحداهما =