(فصل: وأما الولاء)
  دون™ الأنثى(١) قياسًا(٢) على العم° ونحوه في النسب.
  وقال شريح، وطاووس: الذَّكَرُ يعصب الذكر يعصب الأنثى(٣)؛ وحجتهما
(١) وفي ذلك أصل، وفرع، وعِلَّةٌ، وحكم: فالأصل العم، والفرع المولى، والعِلةُ العصبة، والحكم الميراث. وقد ذكر في «الفائض» أنه إذا خلف بنته وهي: مُعْتِقَتُهُ، وَأُخْتَه - كان لبنته النصفُ، والباقي لأخته، وسقطت البنتُ من تعصيب الولاء؛ لأن الأخت عصبةٌ من جهة النسب. وقيل: يكون الباقي نصفين°. قيل: وأحسن ما يوجه به قولهم: إن الميراث بين البنت والأخت نصفان - أَنْ يُقَالَ: إنه قد ثبت أن الابن مع قُوَّتِهِ لا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ؛ فكذلك البنتُ لا تعصب الأختَ أَوْلَى وَأَحْرَى. و (é). فإنْ خَلَّفَ ابنا للبنتِ، وبنتا للابن - كان لبنتِ الابن؛ لأنها من ذوي سهام المولى مع ذوي أرحام المولى. و (é). في هذا التقدير نَظَرُ لِشُبْهَةٍ عَنْ وَهَم: بيانُهُ أن ابْنَ البنتِ ابْنُ مُعْتِقِ الْمُعْتَقِ؛ لأن البنتَ شاركت أَخَاهَا في عِتقِ أبيها؛ فابنُها حينئذ عَصَبَةُ مُعْتِقِ الْمُعْتَقِ؛ وهو مُقَدَّم على ذوي سهام المولى؛ لكنها لم تُعْتِقِ إلا نِصْفَ أبيها؛ لمشاركة أخيها لها بعتق نصفه الآخر؛ فَلِابنها بتعصيب السبب بقدر ما أعتقت أُمُّهُ، وقَدْرُ مَا أعتق الابنُ يكون لِذَوِي سِهَامِ أبيه وهي بنت ابنه، وهي وإن كانت ذا سهم لأبيها الذي هو شريك الأخت في عتق الأب؛ فَكَوْنُهَا ذا سهم للمولى أقرب من ذوي سهام مولى المولى؛ ولا شيء لابن البنت من هذا النصف؛ لكونه فيه من ذوي أرحام المولى؛ وذوو سهام المولى أولى بالميراث من ذوي أرحامه كما عُرِفَ؛ وهذا بناءً على صورة التنبيه: أي إن البنت والأب اشتركا في شراء الأب؛ أما لو انفردت البنت في شراء الأب - كان المال لابنها؛ ووجهه ما مضى. ولعل وَجْهَ الوهم ما عُلَّل به من أن ابن البنت من ذوي الأرحام، وبنت الابن من ذوي السهام، ولم يَتَأمَّل المعترضُ أن ابن البنت عَصَبَةٌ مُعْتِقِ المُعْتَقِ. تمت شويطر.
(٢) بل بالنص وهو قوله ÷: «الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرِ».
(٣) الحاوي الكبير ١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥. فلو خلف جد مولاه، وأخت مولاه، وبنت مولاه - كان المال للجد™ دونهما؛ لأن التعصيب الطارئ في الولاء لا حكم له. فائدة: فلو خلف =