جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: وأما الولاء)

صفحة 148 - الجزء 1

  بني البنين أثلاثا⁣(⁣١) كالكنز⁣(⁣٢)، والله أعلم بالصواب. فإن مات البنون قبل موت أبيهم، ثم الأب، ثم العبد - كان مال العبد بين بني البنين أسداسا بلا خلاف.

  «س» وقوله: (ولا يُعَصِّبُ فيه)⁣(⁣٣) أي في الولاء (ذُكُورُهُم إِنَاثَهُمْ) وذلك نحو أن يترك المُعْتَقُ ابْن مولاه وبنت، مولاه، أو أخ مولاه وأخت مولاه؛ فالمال للذكر⁣(⁣٤)


(١) ينظر: الحاوي الكبير ١٠/ ٢٩٦.

(٢) واعلم أنَّ لهذه المسألة سِتّ صُورٍ تظهر فائدة الخلاف في واحدة منها، وهي صورة الكتاب: فعند أهل المذهب° أن مال العبد بين بني مولاه أسداس؛ لما لكل واحد عليه من الولاء؛ فقد ورثوا العبد بنفوسهم بجر الجد الولاء إليهم لآبائهم، وعلى قول شريح يكون بين بني البنين أثلاثا. وأما باقي الصور فمتفق عليها: الأولى: حيث مات العبد، ثم السيد، ثم البنون الثانية: حيث مات السيد، ثم العبد، ثم البنون؛ ففي هاتين الصورتين يكون أثلاثا اتفاقا. الثالثة: حيث مات العبد أَوَّلا، ثم البنون، ثم السيد. الرابعة: حيث مات البنون أَوَّلًا، ثم العبد، ثم السيد الخامسة: حيث مات البنون أولا، ثم السيد، ثم العبد؛ فإن الولاء في هذه الثلاث الصور أسداس اتفاقا. مصباح. والسادسة هي صورة الكتاب: مات السيد، ثم البنون، ثم العبد والحاصل: إِنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ السيد على البنين فالكنز أثلاث°، وإن تأخر فأسداس من غير فرق بين تقدم موت العبد، أو تأخره، أو توسطه، و (é).

(٣) الأولى عبارة المصباح: ولا تعصيب فيه ليدخل فيه الأخوات مع البنات: فلو خلف ابنة مولاه، وأخت مولاه كان المال بينهما نصفين بالتسهيم، فإن خلف معهما جد مولاه أو ابن عم مولاه كان المال للموجود منهما دونهما؛ حيث قال: ولا تعصيب فيه. فائدة: ولا حجب فيه نحو أن يخلف ابنة مولاه، وبنت ابن مولاه، وأخت مولاه كان المال بينهن أثلاثا بلا حجب ولا تعصيب.

(٤) فلو خلف خنثى، وأنثى فللخنثى بقدر الذكورة. وقيل: يُحَوِّلُ كغيره؛ فيكون ثلاثة أرباع للخنثى، وربع للأنثى. فإن كان خنثى وذكرًا كان بالعكس تَحْوِيلًا أعني ثلاثة أرباع للذكر، وربعًا للخنثى.