(فصل: وأما الولاء)
  ذوو سهام المولى°(١)، وذوو أرحامه°(٢) خلافًا لسائر الفقهاء، ومولى الموالاة° خلافًا للناصر، ومالك والشافعي(٣)، ومولى الأم(٤) ومولى الجدة(٥) على ما ذكره الشيخ الفضل بن أبي السعد العصيفري، وَمَنْ يَعْتَق قبل حيازة المال(٦)
= الأربعة كُلًّا على انفراد أو يَرمُزُ فوق الأربعة المختارة، ويهمل الباقيات كما هنا، وإن كان خلاف القاعدة. خط محمد سهيل.
(١) غالبا احترازًا من الزوجين، ومن ذوي السهام مع العصبات؛ فلا إرث لهم، و (é).
(٢) فإن كان معهم أَحَدُ الزوجين: زَوْجُ المُعْتَقَةِ أو زَوْجَةُ المُعْتَقِ؛ فإنك تعطيه نصيبه كاملا، ويكون الباقي بين ذوي سهام المُعتقين، ويقدم ذوو السهام على ذوي الأرحام، وكأنه الموروث، إلا أن يكون في ذوي الأرحام من يدلي بعصبة: كبنت الأخ؛ فإنه يكون أولى بالمال من الذي يدلي بذي سهم. وسيط ٢٩. و (é) كبنت البنت وبنت الأخ؛ فبنت الأخ أولى بالمال.
(٣) والأوزاعي؛ فقالوا: لا إرث بهذا السبب، والمختار التوارث. الحاوي ١٠/ ٢٩٧، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.
(٤) والمذهب خلافه وهو أنهم يرثون قبل ذوي الأرحام، يعني مولى الأم لا مولى الجدة. وفي الخالدي°: أن مولى الأم ومولى الجدة عصبة؛ لما له عليه من المنة بإعتاقه لأمه أو لجدته بشرط أن يكون زوج كل واحدة مملوكا.
(٥) المختار في مولى الأم ومولى الجدة أنهما من عصبات السبب؛ إذ لهما مِنَّةٌ بإعتاق أمه وجدته؛ ولذا لم يذكره الخالدي، و (é).
(٦) الحيازة نقل ما ينقل: كالأثاث والبهائم. والتصرف فيما لا ينقل: كالضياع والدور؛ لما روي عن علي #: أن رجلا مات وله أب مملوك ولم يترك وارثا فاشتراه من مال ولده ثم أعتقه وأعطاه باقي مال ولده، وروي هذا القول عن ابن مسعود، والهادي. الأحكام ٢/ ٣٥٧، وأصول الأحكام ٢/ ٣٣٢ رقم ٢٣٠٢. بخلاف من أسلم قبل الحيازة إلى بيت المال؛ وفَرَّقُوا بين من أُعتِقَ، وَمَنْ أسلم: أَنَّ من أُعْتِقَ كانت حالته حالة الموت من جملة المسلمين؛ وعلته المانعة له من قبل غيره، وعِتْقُه موقوف على اختيار غيره؛ فكان =