(فصل: وأما الولاء)
  إلى بيت المال على قول الهادي° # خلافا للمؤيد بالله والشافعي.
  (وَ) أَمَّا (وَلَاء الْمُوَالَاةِ)(١) وهو القسم الثاني من الولاء، وهو أن يُسْلِمَ الحربي غيرُ المُسْتَأْمِن(٢) على يد غيره: [أي بسببه°] فإن وَلَاءَهُ يكون لذلك الغير إذا كان ذكرًا؛ وهو معنى قوله: (خَاصٌ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ)(٣)؛ لأنه عِوَضُ عن النُّصْرَةِ(٤)؛
= أولى من بيت المال، بخلاف مَنْ أسلم فَعِلَّتُهُ مِنْ قِبَلِ نفسه، وزوالها متوقف على اختياره، وهو عليها حال الموت ولم يُزِلْهَا قبل الموت؛ فكان المسلمون أولى منه. خالدي ٢١، و (é).
(١) والدليل عليه قوله ÷ فيمن أسلم على يده رجل فهو مولى له يرثه. إلى غير ذلك من الأخبار. وفعله؛ فإنه جعل المال لمن أسلم على يده، وهذا هو الصحيح. وقال الناصر، والشافعي ومن معهما: لا يرث مولى الموالاة بل لبيت المال. مصباح. ومن الدليل ما رواه تميم الداري أنه قال: قلت: يا رسول الله ما السنة في رجل يسلم على يده رجل؟ فقال ÷: «هو أولى به في محياه ومماته». أصول الأحكام رقم ١٩٥١، والترمذي ٤/ ٤٢٧ رقم ٢١١٢، وأبو داود ٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٨، والطبراني في الكبير ٢/ ٥٦ رقم ١٢٧٣، والبيهقي ١٠/ ٢٩٦، وابن ماجة ٢/ ١٩ ٩ رقم ٢٧٥٢، وأحمد ٢/ ٤٧٥ رقم ٦٠٧٩، والدارمي ٢/ ٣٧٧، والبخاري ٦/ ٢٤٨٣ تعليقا، والعقد ٥٦. وقول علي #: «لا وَلَاءَ إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ، وَلَا تَرِثُ النِّسَاء مِنَ الوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ» المجموع رقم ٥٧٨. مصباح. ومعلوم أنه لا يكون المولى أحق بماله في حياته؛ وإنما يكون أحق به في النصرة والمعاونة؛ فكذلك بعد مماته يجب أن يكون أحق بما هو من جنس المال، وهو التجهيز والدفن، والصلاة عليه. شرح كافي لأحمد بن أبي بكر البريهي (ت: ٨٣٢ هـ) والكتاب مخطوط.
(٢) وكذا الذمي عند أبي حنيفة. شرح الأزهار ٨/ ٥٣٧، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤٤.
(٣) وحكم الخنثى حكم الأنثى°. ينظر لو كان الداعي امرأة ورجلا هل يكون جميعه للرجل، أو للرجل ولبيت المال؟ القياس° أنه يكون للرجل جميعه، من إملاء الفلكي.
(٤) ينظر لو أسلم على يدي رجل وامرأة هل يكون للرجل أو لبيت المال؟ أجاب الفلكي° أنه للرجل دون بيت المال.