جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[أهل الربع]

صفحة 184 - الجزء 1

  أَنْ يَحُوذَا الْمَالَ [جَميعَهُ] وِرَاثَةً؛ فَأَمَّا مَعَ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجِ فَلَمْ يَسْتَوْلِيَا عَلَيْهِ وِرَاثَةٌ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الثَّلُثُ لِلأُم بَعْدَ الرُّبُعِ أَوِ النَّصْفِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ}؛ وَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَلَمْ يَرِثْهُ الْأَبَوَانِ وَحْدَهُمَا؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلأُمِّ الثلُثُ حَيْثُ لَا يُشَارِكُهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَثُلُثُ الْبَاقِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ وَمَسْأَلَةِ الزَّوْجِ؛ وَهَذَا قَوْلُ عَلِي #، وَبِهِ قَالَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ⁣(⁣١)، وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ.

  «لَا» وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَنَّ لِلأُمِّ تُلتَ جَمِيعِ الْمَالِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ وَمَسْأَلَةِ الزَّوْجِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأبِ⁣(⁣٢)، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامِيَّةُ⁣(⁣٣).

  وَأَمَّا النَّاصِرُ # فَإِنَّهُ خَالَفَ الْإِمَامِيَّةَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَقَالَ بِقَوْلِنَا⁣(⁣٤).


= الْعَقْدِ لَا بِالْقَرَابَةِ، فَأَشْبَهَ الوَصِيَّةَ فِي قِسْمَةِ مَا وَرَاءَهُ، وَالثَّانِي: لِأَنَّ الْأَبَ أَقَوْى فِي الْإِرْثِ مِنَ الْأُمَ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُضَعَّفُ عَلَيْهَا إِذَا خَلَصَا؛ وَيَكُونُ صَاحِبَ فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ، وَجَامِعًا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؛ فَلَوْ ضُرِبَ لَهَا الثَّلُثُ كَمَلًا أَدَّى إِلَى حَطَّ نَصِيبِهِ عَنْ نَصِيبَهَا؛ أَلَا تَرَى أَنَّ امْرَأَةً لَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا، وَأَبَوَيْنِ فَصَارَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلأَبِ - لَحَازَتِ الْأُمُّ سَهْمَيْنِ، وَالْأَبُ سَهْمَا وَاحِدًا؛ فَيَنْقَلِبُ الْحُكْمُ إِلَى أَنْ يَكُونَ لِلأُنْثَى مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرَيْنِ.

(١) عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٢ رقم ١٩٠١٤ - ١٩٢١، والبيهقي ٦/ ٢٢٧، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٠.

(٢) وَهُوَ الْقِيَاسُ لَوْ لَمْ يَنُصَّ عَليٌّ # بِخِلَافِهِ. مصباح. وَقَدْ رَوَى الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ® أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مَا حَكَمَ بِهِ عَليٌّ # والصَّحَابَةُ، وَانْقَطَعَ الْخِلَافُ وَصَارَ إِجْمَاعًا، نور فائض ١٤.

(٣) اللمعة الدمشقية ٨/ ١٠١، والمبسوط في فقه الإمامية ٤/ ٧٦.

(٤) فِيهِ إِيهَامُ أَنَّ النَّاصِرَ مُوَافِقُ لِلإِمَامِيَّةِ إِلَّا فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: إِنَّ أَكْثَرَ مُوَافَقَتِهِ لِلإِمَامِيَّةِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْكِتَابِ. وَالْمُوَافَقَةُ مِنْهُ لَهُمْ إِنَّمَا هِيَ مُصَادَفَةٌ في الْخَارِج بَعْدَ تَرْجِيج الأدلّةِ مِنْهُ وَتَوْفِيةِ النَّظَر حَقَّهُ، وَاخْتِيَارُهُ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ يُصَادِفُ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، وَأَمَّا أَنَّهُ إِمَامِيُّ الْمَذْهَبِ فَلَا.